كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٣ - ١ فصل في هذه المسألة بين فروض ثلاثة
الصورة الثانية: أن يكون متعلق الاجارة مطلقاً لا الحصة الخاصّة ولكن اشترط عليه أن لا يوجر العين من الغير.
الصورة الثالثة: أن يكون الشرط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه.
والمراد اشتراط أن يكون المباشر للاستيفاء نفسه وأن لا يعطيها- أي المنفعة- للغير ولو بأن يكون هو المباشر لاستيفاء الغير.
الصورة الرابعة: أن يكون الشرط مجرّد المباشرة في الاستيفاء وإن كان للغير لا لنفسه فله الايجار أو الاعارة للغير ولكن بشرط أن لا يسلّمه له بل يباشر بنفسه إستيفاء الغير كأن يحمل متاعه بنفسه على الدابة فيوصله إلى المكان الذي يريده.
فهذه صور أربع للتقييد أو اشتراط المباشرة.
وقد حكم في الصورة الاولى بعدم الجواز وبطلان الاجارة الثانية من الغير لأنّه لا يملك هذه الحصة من المنفعة.
إلّاأنّ هذا لابدّ من تقييده بما هو الغالب من الايجار للغير من أجل انتفاع الغير فانّه لا يملك تلك الحصة، وامّا إذا اريد ايجاره إلى الغير من أجل انتفاع المستأجر الأوّل كما إذا كان المستأجر الزوجة فآجره من الزوج من أجل سكونتها بنفسها فلا محذور في الاجارة الثانية لأنّها تمليك لنفس الحصة الخاصة التي ملكها المستأجر الأوّل وهذا واضح، فالبطلان خاص بغير هذه الصورة وهو الغالب.
ولو آجرها للغير واستوفاها الغير كان ضامناً لُاجرة المثل للمالك، لأنّ تلك المنفعة باقية على ملك المالك، بل ويكون المستأجر ضامناً لُاجرة المسمّى