كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠٢
وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها.
وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الاجرة اسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطاً [١].
التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف، وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو الميقات، وشخصاً آخر منها إلى مكة، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج والمفروض انّ مقصده النجف مثلًا، وهكذا، فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج [٢].
وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتع وشخصاً آخر للحج، ومعلوم انّه مشكل [٣].
[١] مع فرض الاعتناء والاهتمام المتعارف، ومنه التدارك مع الالتفات إلى الخطأ.
[٢] هذا هو الصحيح، إذ ليس ما جاء به الآخر مقدمة للحج أصلًا، لا موصلة ولا غير موصلة، نعم لو كان وجوبها نفسياً ولم يكن ارتباطياً لزم ذلك ولكنه ليس كذلك.
[٣] الاشكال فيه أهون، لأنّ كلًا منهما عمل مستقل تام في نفسه لولا دليل الارتباط والاشتباك بينهما. وقد ثبت جواز التفكيك بينهما لمن ينوب عن أبويه، حيث يأتي بأحدهما عن أبيه وبالآخر عن امّه، ولكنه تعبد خاص يقتصر فيه على مورده.