كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٨ - الرابعة - ما استدل به على استحلاف العامل
هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف [١].
[مسألة ١٤]: كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر [٢].
لا مالية له، وامّا الضرر الحقي فهو فرع ثبوته في مثل هذه الموارد، وهو غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم كما تقدم مفصلًا في مسألة سابقة.
نعم لو كان للخيط مالية عرفاً كان من موارد التزاحم بين المالين في السلطنة، وفي مثله يكون لكل منهما ولو بمراجعة الحاكم تخليص ماله، إلّاانّه يضمن مالك الخيط لا محالة خسارة النقص الحاصل في القباء بعد نقضه. إلّاانّ الميزان ملاحظة قيمة قباء لا يملك صاحبها خيطه لا قيمة قباء كامل.
كما انّه لا يبعد القول بعدم جواز النقض إذا كانت الخياطة عن علم وعمد أي غصباً، بل يتعيّن عليه أخذ قيمة الخيط، لأنّ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.
ومنه يظهر الاشكال في اطلاق قوله: «وليس له قبول عوضه لو طلبه المستأجر».
[١] هذا صحيح في هذه المسألة إذا كان هناك عقد. وأمّا مجرد الأمر والاستدعاء فليس ملزماً ليكون هناك دعوى على العامل أو المالك للثوب، ومع فرض تحقق عقد الايجار لا يبقى فرق بين المسألتين إلّامن حيث المثال.
[٢] في مقام الترافع وحلّ الخصومة من قبل القاضي، على ما هو ثابت في محله من كتاب القضاء.