معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٤ - ٧ - صدقاته عليه السلام
بنات موسى و من توفّي من ولد موسى وله ولد، فولده على سهم أبيهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه، و من توفّي من ولد موسى و لم يترك ولداً رد حقّه على أهل الصدقة. وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وليس لأحد في صدقتي حقّ مع ولدي و ولد ولدي و أعقابهم ما بقي منهم أحد، فان انقرضوا و لم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد ما شرطت بين ولدى و عقبي، فان انقرض ولد أبي من أمي و أولادهم فصدقتي على ولد أبي و أعقابهم ما بقي منهم أحد، فإن لم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرث اللَّه الذي ورثها و هو خير الوارثين. تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبيساً بتاً بتلًا لا مثنوية فيها ولا ردّ أبدا، ابتغاء وجه اللَّه تعالى والدار الآخرة، و لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها أو يهبها أو ينحلها أو يغيّر شيئاً مما وضعتها عليه حتى يرث اللَّه الأرض و من عليها. و جعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فان انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي مكانه، فان انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فان انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فان انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي يقوم مقامه، فإن لم يبق من ولدي إلّاواحد فهو الذي يقوم به، قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: إن أباه قدّم إسماعيل في صدقته على العباس و هو أصغر منه.[١]
بيان من المجلسي رحمه الله: المرفع اما المكان المرتفع أو من قولهم رفعوا الزرع اي حملوه بعدالحصاد الى البيدر و المظهر المصعد و العنصر الأصل و في بعض النسخ مكانه أو غيض و هو بالكسر الشجر الكثير الملتف و أصول الشجر و مرافق الدار مصاب الماء و نحوها و الغامر الخراب قوله: لا مثنوية فيها اي لا استثناء.
اقول: و رواه المشايخ الثلاثة في الكافي و الفقيه و التهذيب مع تفاوت ما فلاحظ.[٢]
[١] . بحار الأنوار: ٤٨/ ٢٨٢- ٢٨١ وعيون الاخبار: ١/ ٣٨.
[٢] . الوسائل: ١٩/ ٢٠٣؛ الكافي: ٧/ ٥٤؛ التهذيب: ٩/ ١٥٠ والفقيه: ٤/ ٢٥٠- ٢٥١.