حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٦ - توضيحى درباره حدود حرم
١/ ٥ آدابُ دُخُولِ مَكَّةَ[١]
أ- الإِحرام
٧٩. الإمام الباقر عليه السّلام- عِندَ ما سُئِلَ: هَل يَدخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ؟-: لا، إلّا مَريضٌ أو مَن بِهِ بَطَنٌ.[٢]
٨٠. الإمام الصادق عليه السّلام: حَرَّمَ اللّهُ المَسجِدَ لِعِلَّةِ الكَعبَةِ، و حَرَّمَ الحَرَمَ لِعِلَّةِ المَسجِدِ، و وَجَبَ الإِحرامُ لِعِلَّةِ الحَرَمِ.[٣]
٨١. الإمام الكاظم عليه السّلام: مَن كانَ مِن مَكَّةَ عَلى مَسيرَةِ عَشَرَةِ أميالٍ لَم يَدخُلها إلّا بِإِحرامٍ.[٤]
ب- الغُسل
٨٢. سنن الترمذي عن ابنِ عُمَر: اغتَسَلَ النَّبِيُّ صلّى اللّه عليه و آله لِدُخولِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ.[٥]
٨٣. الكافي عن الحَلَبِيّ: أمَرَنا أبو عَبدِ اللّهِ عليه السّلام أن نَغتَسِلَ مِن فَخٍّ، قَبلَ أن نَدخُلَ مَكَّةَ.[٦]
[١]. المراد من الآداب هنا أعمّ من السنن المندوبة و الواجبة كالإحرام.
[٢]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٩ ح ٢٧٥٣، الاستبصار: ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٢ كلاهما عن محمد بن مسلم و ح ١ عن عاصم بن حميد عن الإمام الصادق عليه السّلام نحوه، الاصول الستة عشر: ص ٣١ عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام، مستدرك الوسائل: ج ٩ ص ١٩١ ح ١٠٦٤٦.
[٣]. المحاسن: ج ٢ ص ٥٥ ح ١١٦٢، علل الشرائع: ص ٤١٥ ح ١ نحوه، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٩٥ ح ٢١٢٢ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، بحار الأنوار، ج ٩٩ ص ٤٣ ح ٢٨.
[٤]. الكافي: ج ٤ ص ٣٢٥ ح ١١ عن وردان، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٨ ح ١٦٦٣١.
[٥]. سنن الترمذي: ج ٣ ص ٢٠٨ ح ٨٥٢، سنن الدار قطني: ج ٢ ص ٢٢١ ح ٢٥، تهذيب الكمال: ج ٣٠ ص ٩٥ الرقم ٦٥١٧، اخبار مكة للفاكهي: ج ٤ ص ٢١٧ ح ٢٥٢٩ كلها عن ابن عمر.
[٦]. الكافي: ج ٤ ص ٤٠٠ ح ٥، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٩ ح ٣٢٣، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٨ ح ١٧٥٦٤.