حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٠٨ - و - آداب آن
سَأَلتُكَها أو لَم أسأَلكَها، فَإِنّي أتَوَجَّهُ إلَيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحمَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ و آلِهِ في قَضاءِ حَوائِجي صَغيرِها و كَبيرِها».
فَإِنَّكَ حَرِيٌّ أن تُقضى إلَيكَ حاجَتُكَ، إن شاءَ اللّهُ.[١]
٨٨٤. عنه عليه السّلام: إذا فَرَغتَ مِنَ الدُّعاءِ عِندَ قَبرِ النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه و آله فَائتِ المِنبَرَ فَامسَحهُ بِيَدِكَ، و خُذ بِرُمّانَتَيهِ و هُمَا السَّفلاوانِ، و امسَح عَينَيكَ و وَجهَكَ بِهِ، فَإِنَّهُ يُقالُ إنَّهُ شِفاءُ العَينِ. و قُم عِندَهُ فَاحمَدِ اللّهَ و أثنِ عَلَيهِ و سَل حاجَتَكَ، فَإِنَّ رَسولَ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله قالَ: ما بَينَ مِنبَري و بَيتي رَوضَةٌ مِن رِياضِ الجَنَّةِ، و مِنبَري عَلى تُرعَةٍ مِن تُرَعِ الجَنَّةِ- و التُّرعَةُ هِيَ البابُ الصَّغيرُ-.
ثُمَّ تَأتي مَقامَ النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه و آله فَتُصَلّي فيهِ ما بَدا لَكَ، فَإِذا دَخَلتَ المَسجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه و آله، و إذا خَرَجتَ فَاصنَع مِثلَ ذلِكَ، و أكثِر مِنَ الصَّلاةِ في مَسجِدِ الرَّسولِ صلّى اللّه عليه و آله.[٢]
٨٨٥. عنه عليه السّلام: أفضَلُ مَوضِعٍ يُصَلّى فيهِ مِنهُ ما قَرُبَ مِنَ القَبرِ، فَإِذا دَخَلتَ المَدينَةَ فَاغتَسِل، و ائتِ المَسجِدَ فَابدَأ بِقَبرِ النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه و آله، وقِف بِهِ و سَلِّم عَلَى النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه و آله و اشهَد لَهُ بِالرِّسالَةِ و البَلاغِ، و أكثِر مِنَ الصَّلاةِ عَلَيهِ، و ادعُ مِنَ الدُّعاءِ بِما فَتَحَ اللّهُ لَكَ فيهِ.[٣]
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٦ ح ٣٥ و ج ٤ ص ٢٣٢ ح ٦٨٢ كلاهما عن معاوية بن عمار، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٧٠ من دون اسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، كامل الزيارات: ص ٦٦ ح ٥٣ عن بعضهم عليهم السّلام و كلاهما نحوه، بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ١٥٦ ح ٣١ و راجع الكافي: ج ٤ ص ٥٥٨ ح ٥.
[٢]. الكافي: ج ٤ ص ٥٥٣ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧ ح ١٢، كامل الزيارات: ص ٥٠ ح ٢٨ كلّها عن معاوية بن عمار، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٦٨ ح ٣١٥٨، مصباح المتهجد: ص ٧١٠ ح ٧٩٠ كلاهما من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام و الثلاثة الأخيرة نحوه، بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ١٥١ ح ١٩.
[٣]. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٩٦، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٣٧٨ ح ١٥.