حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦ - ٤ ذبح شكار
٤٨. عنه عليه السّلام: لا يُذبَحُ بِمَكَّةَ إلَّا الإِبِلُ و البَقَرُ و الغَنَمُ و الدَّجاجُ.[١]
٤٩. كتاب من لا يحضره الفقيه عن شِهابِ بنِ عَبدِ رَبِّه: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السّلام: إنّي أتَسَحَّرُ بِفِراخٍ اتِيَ بِها مِن غَيرِ مَكَّةَ، فَتُذبَحُ فِي الحَرَمِ فَأَتَسَحَّرُ بِها؟ فَقالَ: بِئسَ السَّحورُ سَحورُكَ! أما عَلِمتَ أنَّ ما أدخَلتَ بِهِ الحَرَمَ حَيًّا فَقَد حَرُمَ عَلَيكَ ذَبحُهُ و إمساكُهُ؟![٢]
راجع: الكافي: ج ٤ ص ٢٣١/ باب ما يُذبح في الحرم.
٥. تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ
٥٠. الإمام الصادق عليه السّلام: اللُّقَطَةُ لُقَطَتانِ: لُقَطَةُ الحَرَمِ تُعَرَّفُ سَنَةً؛ فَإِن وَجَدتَ صاحِبَها و إلّا تَصَدَّقتَ بِها. و لُقَطَةُ غَيرِها تُعَرِّفُ سَنَةً؛ فَإِن جاءَ صاحِبُها و إلّا فَهِيَ كَسَبيلِ مالِكَ.[٣]
٥١. الكافي عن مُحَمَّدِ بنِ رَجاءٍ الأَرجانِيّ: كَتَبتُ إلَى الطَّيِّبِ عليه السّلام[٤] أنّي كُنتُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ فَرَأَيتُ دِينارًا فَأَهوَيتُ إلَيهِ لِآخُذَهُ، فَإِذا أنَا بِآخَرَ، ثُمَّ بَحَثتُ الحَصى فَإِذا أنَا بِثالِثٍ، فَأَخَذتُها فَعَرَّفتُها فَلَم يَعرِفها أحَدٌ، فَما تَرى في ذلِكَ؟ فَكَتَبَ: فَهِمتُ ما ذَكَرتَ مِن أمرِ الدَّنانيرِ، فَإِن كُنتَ مُحتاجًا فَتَصَدَّق بِثُلُثِها، و إن كُنتَ غَنِيًّا فَتَصَدَّق بِالكُلِّ.[٥]
راجع: وسائل الشيعة: ج ١٣/ أبواب مقدّمات الطواف/ الباب ٢٨.
[١]. الكافي: ج ٤ ص ٢٣٢ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٧ ح ١٢٧٩ نحوه، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٢٣٧٩ كلّها عن أبي بصير، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٠ ح ١٧٠٥٦.
[٢]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٢٢٧٠، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٠ ح ١٧١٦٦.
[٣]. الكافي: ج ٤ ص ٢٣٨ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٢٣٤٩ كلّها عن ابراهيم بن عمر، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام: ص ٢٦٦، بحار الأنوار:
ج ١٠٤ ص ٢٥٠ ح ١٠.
[٤]. هو الإمام الهادي عليه السّلام، لأنّ محمّد بن رجاء من أصحابه عليه السّلام.
[٥]. الكافي: ج ٤ ص ٢٣٩ ح ٤، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٣٩٥ ح ١١٨٨ فيه« إليه» بدل« إلى الطيّب عليه السّلام»، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٩٣ ح ٤٠٥١، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦٢ ح ١٧٧٠٠.