حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٦٠ - ٦/ ١ فضيلت عمره
٦/ ٢ لِكُلِّ شَهرٍ عُمرَةٌ
٨٠٧. الإمام الصادق عليه السّلام: إنَّ عَلِيًّا عليه السّلام كانَ يَقولُ: في كُلِّ شَهرٍ عُمرَةٌ.[١]
٨٠٨. عنه عليه السّلام: السَّنَةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا، يُعتَمَرُ لِكُلِّ شَهرٍ عُمرَةٌ.[٢]
٨٠٩. الكافي عن عَلِيِّ بنِ أبي حَمزَةَ عَنِ الإِمامِ الكاظِمِ عليه السّلام: لِكُلِّ شَهرٍ عُمرَةٌ، فَقُلتُ: يَكونُ أقَلَّ؟
قالَ: لِكُلِّ عَشَرَةِ أيّامٍ عُمرَةٌ.[٣]
بيان:
قال العلّامة المجلسيّ قدِّس سرُّه: اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب السيّد المرتضى و ابن إدريس و المحقّق و جماعة إلى جواز الإتباع بين العمرتين مطلقًا، و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عامٍ واحد. و قال الشيخ في المبسوط: أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام. و قال أبو الصّلاح و ابن حمزة و المحقّق في النّافع و العلّامة في المختلف: أقلّه شهر، و يمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشّهر الواحد، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر
[١]. الكافي: ج ٤ ص ٥٣٤ ح ١ عن يونس بن يعقوب و ح ٢ عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٥ ح ١٥٠٩ عن معاوية بن عمّار، قرب الإسناد: ص ٣٦٩ ح ١٣٢٠ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السّلام، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٣٣١ ح ١؛ السنن الكبرى: ج ٤ ص ٥٦٢ ح ٨٧٢٨، أخبار مكّة للفاكهي: ج ٥ ص ٨٥ ح ٢٨٩١ كلاهما عن مجاهد عن الإمام عليّ عليه السّلام.
[٢]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٨ ح ٢٩٦٤ عن إسحاق بن عمّار، الاصول الستّة عشر: ص ١١١، وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٥ ح ١٩٢٨٢.
[٣]. الكافي: ج ٤ ص ٥٣٤ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٥ ح ١٥٠٨، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٨ ح ٢٩٦٥، وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٤ ح ١٩٢٧٧.