حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٤٦ - ط - سعى
الصَّفا و المَروَةِ، و عَلَيهِ إذا قَدِمَ مَكَّةَ طَوافٌ بِالبَيتِ و رَكعَتانِ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السّلام و سَعيٌ بَينَ الصَّفا و المَروَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ، و قَد أحَلَّ هذا لِلعُمرَةِ. و عَلَيهِ لِلحَجِّ طَوافانِ و سَعيٌ بَينَ الصَّفا و المَروَةِ و يُصَلّي عِندَ كُلِّ طَوافٍ بِالبَيتِ رَكعَتَينِ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السّلام.[١]
راجع: ص ٣٦٨ «فرائض الحجّ/ واجبات عمرة التمتّع/ السعي»، و وسائل الشيعة: ج ١١/ أبواب أقسام الحجّ/ باب كيفيّة أنواع الحجّ.
ي- طَوافُ النِّساءِ[٢]
الكتاب
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.[٣]
الحديث
٦٧١. الإمام الرضا عليه السّلام- في قَولِ اللّهِ عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ-: طَوافُ الفَريضَةِ، طَوافُ النِّساءِ.[٤]
٦٧٢. الإمام الصادق عليه السّلام- في ذِكرِ فَرائِضِ الحَجِّ-: طَوافُ النِّساءِ فَريضَةٌ.[٥]
[١]. الكافي: ج ٤ ص ٢٩٥ ح ١ عن معاوية بن عمّار و ح ٢ عن أبي بصير، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤١ ح ١٢٢ عن معاوية بن عمار و كلاهما نحوه.
[٢]. طواف النساء و طواف الزيارة من واجبات الحجّ، و كيفيّتهما و صلاتهما كسائر الطواف، و بإتيانهما يخرج من الإحرام، لأنّ بعد الحلق أو التقصير يحلّ له كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلّا الطيب و النساء و بعد طواف الحجّ« الزيارة» و صلاته و السعي يحلّ له الطيب، و بعد طواف النساء و صلاته يحلّ له النساء أيضًا. راجع تحرير الوسيلة: ج ١ ص ٤٥٢ و ٤٥٣.
[٣]. الحجّ: ٢٩.
[٤]. الكافي: ج ٤ ص ٥١٢ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٣ ح ٨٥٤ و ص ٢٨٥ ح ٩٧١ كلّها عن أحمد بن محمد.
[٥]. الخصال: ص ٦٠٦ ح ٩ عن الأعمش.