حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٢٢ - حديث
فَتَحَرَّ ذلِكَ فَإِنِ استَطَعتَ أن يَكونَ مُصَلّاكَ فيهِ فَافعَل؛ فَإِنَّهُ قَد صَلّى فيهِ ألفُ نَبِيٍّ.
و إنَّما سُمِّيَ الخيفَ لِأَنَّهُ مُرتَفِعٌ عَنِ الوادي، و مَا ارتَفَعَ عَنهُ يُسَمّى خيفًا.[١]
٤. ثَوابُ الوُقوفِ فيها[٢]
٦٢٨. الإمام الصادق عليه السّلام: إذا أخَذَ النّاسُ مَنازِلَهُم بِمِنى نادى مُنادٍ: لَو تَعلَمونَ بِفِناءِ مَن حَلَلتُم لَأَيقَنتُم بِالخَلَفِ بَعدَ المَغفِرَةِ.[٣]
٦٢٩. عنه عليه السّلام: إذا أخَذَ النّاسُ مَواطِنَهُم بِمِنى نادى مُنادٍ مِن قِبَلِ اللّهِ عزّ و جلّ: إن أرَدتُم أن أرضى فَقَد رَضيتُ.[٤]
٦٣٠. عنه عليه السّلام: إذا أفاضَ الرَّجُلُ مِن مِنى وَضَعَ مَلَكٌ يَدَهُ بَينَ كَتِفَيهِ، ثُمَّ قالَ: استَأنِف.[٥]
٦٣١. كتاب من لا يحضره الفقيه: رُوِيَ (فِي الحاجِّ إذا نَفَرَ مِن مِنى إلى مَكَّةَ): أنَّهُ يَخرُجُ مِن ذُنوبِهِ كَهَيئَةِ يَومِ وَلَدَتهُ امُّهُ.[٦]
[١]. الكافي: ج ٤ ص ٥١٩ ح ٤، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٧٤ ح ٩٣٩ و ليس فيه ذيله من« و إنّما سمّي الخيف ...» و كلاهما عن معاوية بن عمّار، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٣٠ ح ٦٩٠.
[٢]. يجب المبيت بمنى ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة من الغروب إلى نصف الليل. و يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة أيضًا على طوائف منهم من لم يُفِض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر. و لا يجب المبيت بمنى على أشخاص منهم من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات. و يجب رمي الجمار الثلاث في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، و راجع تحرير الوسيلة: ج ١ ص ٤٥٤.
[٣]. الكافي: ج ٤ ص ٢٥٧ ح ٢٢ و ص ٢٦٣ ح ٤٣ كلاهما عن معاوية بن عمّار، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٢١٧٤ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، المحاسن: ج ١ ص ١٤٠ ح ١٨٥ عن عبد الحميد نحوه.
[٤]. الكافي: ج ٤ ص ٢٦٢ ح ٤٢ عن داود بن أبي يزيد، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٢١٧٣ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.
[٥]. المحاسن: ج ١ ص ١٤١ ح ١٨٧ عن الوشّاء عن الإمام الرضا عليه السّلام، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٢٧٣ ح ١٣.
[٦]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٨٠ ح ٣٠١٩ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام.