حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٦ - ه - حلال كردن مال
لا لَبَّيكَ و لا سَعدَيكَ، هذا مَردودٌ عَلَيكَ.[١]
٧٠١. عنه صلّى اللّه عليه و آله: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ حاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، و وَضَعَ رِجلَهُ فِي الغَرزِ[٢] فَنادى: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، ناداهُ مُنادٍ مِنَ السَّماءِ: لَبَّيكَ و سَعدَيكَ، زادُكَ حَلالٌ، و راحِلَتُكَ حَلالٌ، و حَجُّكَ مَبرورٌ غَيرُ مَأزورٍ. و إذا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الخَبيثَةِ فَوَضَعَ رِجلَهُ فِي الغَرزِ، فَنادى: لَبَّيكَ، ناداهُ مُنادٍ مِنَ السَّماءِ: لا لَبَّيكَ و لا سَعدَيكَ، زادُكَ حَرامٌ، و نَفَقَتُكَ حَرامٌ، و حَجُّكَ مَأزورٌ غَيرُ مَبرورٍ.[٣]
٧٠٢. الإمام الصادق عليه السّلام: إذَا اكتَسَبَ الرَّجُلُ مالًا مِن غَيرِ حِلِّهِ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى نودِيَ: لا لَبَّيكَ و لا سَعدَيكَ، و إن كانَ مِن حِلِّهِ فَلَبّى نودِيَ: لَبَّيكَ و سَعدَيكَ.[٤]
٧٠٣. عنه عليه السّلام: أربَعة لا تَجوزُ في أربَعَةٍ: الخِيانَةُ و الغُلولُ و السَّرِقَةُ و الرِّبا لا تجوز في حَجٍّ و لا عُمرَةٍ و لا في جِهادٍ و لا صَدَقَةٍ.[٥]
٧٠٤. الإمام الكاظم عليه السّلام: إنّا أهلُ بَيتٍ، حَجُّ صَرورَتِنا و مُهورُ نِسائِنا و أكفانُنا مِن طَهورِ أموالِنا.[٦]
[١]. الفردوس: ج ١ ص ٢٩٥ ح ١١٦٦ عن عمر بن الخطاب، حلية الأولياء: ج ٩ ص ٢٦٣ ح ٤٥٦، سير اعلام النبلاء: ج ١٠ ص ١٨٥ الرقم ٣٤، تاريخ دمشق: ج ٣٤ ص ١٣٥ ح ٣٧٣٨ و الثلاثة الأخيرة عن أبي سليمان الداراني من دون اسناد إليه صلّى اللّه عليه و آله نحوه، كنز العمّال: ج ٥ ص ٢٤ ح ١١٨٩١.
[٢]. الغَرْز: رِكابُ كُورِ الجمل إذا كان من جلدٍ أو خشب، و قيل: هو الكور مطلقًا، مثل الركاب للسَّرج( النهاية:
ج ٣ ص ٣٥٩).
[٣]. المعجم الأوسط: ج ٥ ص ٢٥١ ح ٥٢٢٨ عن أبي هريرة.
[٤]. الكافي: ج ٥ ص ١٢٤ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٣٦٨ ح ١٠٦٤، وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٦٠ ح ٢٢٠٤٩.
[٥]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٣٦٨ ح ١٠٦٣، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٦١ ح ٣٥٩٠، الخصال: ص ٢١٦ ح ٣٨ كلاهما عن أبان بن عثمان، تحف العقول: ص ٣٧٤ و فيه« لا تجزي» بدل« لا تجوز» في الموضعين، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ١٢٠ ح ٥.
[٦]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨٩ ح ٥٧٧، تحف العقول: ص ٤١٢، بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ٣٢٤ ح ٢٨.