حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٦٢ - ٦/ ٢ هر ماه، يك عمره
تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر.[١]
و قال صاحب الجواهر قدِّس سرُّه: (و أقلّه) أي الفصل بين العمرتين (عشرة أيّام)، بل هو خيرة محكيّ التحرير و التّذكرة و المنتهى و الإرشاد و التّبصرة.[٢]
و قال الإمام الخمينيّ قدِّس سرُّه: و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.[٣]
٦/ ٣ فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ
٨١٠. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أفضَلُ العُمرَةِ عُمرَةُ رَجَبٍ.[٤]
٨١١. الإمام الصادق عليه السّلام: المُعتَمِرُ يَعتَمِرُ في أيِّ شُهورِ السَّنَةِ شاءَ و أفضَلُ العُمرَةِ عُمرَةُ رَجَبٍ.[٥]
٨١٢. مصباح المتهجّد عَنهُم عليهم السّلام: إنَّ العُمرَةَ في رَجَبٍ تَلِي الحَجَّ فِي الفَضلِ.[٦]
٨١٣. الإِمامِ الصّادِقِ عليه السّلام- لَمّا سُئِلَ: أيُّ العُمرَةِ أفضَلُ، عُمرَةٌ في رَجَبٍ أو عُمرَةٌ في شَهرِ رَمَضانَ-: لا، بَل عُمرَةٌ في شَهرِ رَجَبٍ أفضَلُ.[٧]
[١]. مرآة العقول: ج ١٨ ص ٢٣٢.
[٢]. جواهر الكلام: ج ٧ ص ٤٨٨.
[٣]. تحرير الوسيلة: ج ١ ص ٤٠٣ الرقم ٣.
[٤]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٢٢٣٠، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢ عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السّلام، علل الشرائع: ص ٤٠٨ ح ١، تفسير العيّاشي: ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٣ كلاهما عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٣٣١ ح ٢.
[٥]. الكافي: ج ٤ ص ٥٣٦ ح ٦ عن معاوية بن عمّار، دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٣٤ نحوه، وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤١ ح ١٩٢٦٠.
[٦]. مصباح المتهجّد: ص ٧٩٨، السرائر: ج ١ ص ٦٣٤ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السّلام، وسائل الشيعة:
ج ١٠ ص ٢٤١ ح ١٩٢٦٣.
[٧]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٣ ح ٢٩٤٩ عن معاوية بن عمّار، وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٩ ح ١٩٢٥٠.