حج و عمره در قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٢٨ - ٤ نگفتن لبيك با ديدن خانه هاى مكه
و- ما لا يَجوزُ لِلمُحرِمِ
الكتاب
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.[١]
الحديث
٤٧٦. صحيح البخاري عن ابن عُمَر: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللّهِ، ما ذا تَأمُرُنا أن نَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الاحرام؟ فَقالَ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: لا تَلبَسُوا القميص و لَا السَّراويلاتِ، و لَا العمائم و لَا البرانس إلّا أن يَكونَ أحَدٌ لَيسَت لَهُ نَعلانِ فَليَلبَسِ الخُفَّينِ، و ليقطع أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. و لا تَلبَسوا شَيئًا مَسَّهُ الزَّعفَرانُ و لَا الوَرسُ، و لا تَنتَقِبِ المَرأَةُ المحرمة، و لا تَلبَسِ القُفّازَينِ.[٢]
٤٧٧. الإمام الصادق عليه السّلام: لا تَمُسَّ شَيئًا مِنَ الطِّيبِ و أنتَ مُحرِمٌ، و لا مِنَ الدُّهنِ، و اتَّقِ الطّيبَ، و أمسِك عَلى أنفِكَ مِنَ الرّيحِ الطَّيِّبَةِ، و لا تُمسِك عَلَيها مِنَ الرّيحِ المُنتِنَةِ؛ فَإنَّهُ لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ أن يَتَلَذَّذَ بِريحٍ طَيِّبَةٍ. و اتَّقِ الطّيبَ في زادِكَ، فَمَنِ ابتُلِيَ بِشَيءٍ مِن ذلِكَ فَليُعِد غُسلَهُ و ليَتَصَدَّق بِصَدَقَةٍ بِقَدرِ ما صَنَعَ. و إنَّما يَحرُمُ عَلَيكَ مِنَ الطّيبِ أربَعَةُ أشياءَ: المِسكُ و العَنبَرُ و الوَرسُ و الزَّعفَرانُ، غَيرَ أنَّهُ يُكرَهُ لِلمُحرِمِ الأَدهانُ الطَّيِّبَةُ،
[١]. المائدة: ٩٥ و ٩٦.
[٢]. صحيح البخاري: ج ٢ ص ٦٥٣ ح ١٧٤١، سنن الترمذي: ج ٣ ص ١٩٤ ح ٨٣٣، سنن النسائي: ج ٥ ص ١٣٣، مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٤٦٣ ح ٦٠١٠، صحيح ابن خزيمة: ج ٤ ص ١٦٣ ح ٢٥٩٩ كلّها نحوه، كنز العمّال: ج ٥ ص ٣٣ ح ١١٩٢٤.