جمال المرأة وجلالها - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٣٩٠
الكبير ، أما قضاء صلا وصوم الأم فليس واجباً عليه فورايات هذا الباب على كطائفتين . في بعض هذه الروايات الكلام على الميت وان ورد في بعضها تعبير ـ رجل ـ . في الرواية ١٨ من هذا الباب ـ وهي رواية معتبرة واستدل بها في الفقه أيضاً ـ روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال : ( الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به ) .
كلمة ـ يقضي ـ هي جملة خبرية تفيد الانشاء ، أي أن يقوم بقضائه ( أولى الناس ) ، وأولى الناس يكو الولد الأكبر ، وليس هناك تعارض بين هذه الرواية والروايات الأخرى التي وردت بتعبير رجل وكلتا الطائفتين قابلة قابلة للتطبيق معاً ولكن عدداً من الفقهاء يقولون انه بالنظر لأن هذه الروايات في الطائفة الأولى تقول إذا مات ( الميت ) قبل الصلاة يجب القيام بقضائه وفي الطائفة الأخرى ورد انه إذا مات ( رجل ) يجب ان يقوم ابنه الكبير بقضائه فكلمة ( رجل ) هذه خاصة وعبارة ( ميت ) عامة ومطلقة ، وفي النتيجة إن الخاص قيد المطلق والقضاء خاص بالميت الرجل وليس الميت المرأة . ولكن هذا الاستدلال الفقهي ليس تاماً بدليل انه في المسألة الأولى يوجد ثنائية تعبير أيضاً ، هناك توجد جنبة كلامية وجنبة فقهية أيضاً . كانت الروايات على طائفتين وكان مضمون إحدى الطائفتين هو ان التبرع الذي يتبرع به للميت تصل نتيجته إليه ومضمون طائفة أخرى ان العمل الذي يقام به للرجل يصل ثوابه إليه ، وبين هناك ان الرواية الثانية ليست مقيدة للأولى وهي إيجابية ، وثانياً ان الرجل في هذا النوع من المسائل يذكر كمثال وليس له خصوصية مثل ان يقال : ان رجلاً شك . بين ٢ ، و ٣ في الصلاة وهذا ليس بمعنى انه إذا شكت امرأة فحكمها شيء آخر . في الحقيقة هنا يبين حكم الشك ليس حكم الشاك .
-