جمال المرأة وجلالها - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٣٨٩
صالحين ويفكرون به يؤدي ذلك إلى انفراج أمر ذلك الشخص بعد الموت وفي هذا الناحية ليس هناك امتياز بين المرأة والرجل .
الرواية الثالثة :
سألوا أن رجلاً توفي وبذمته صلاة وصوم قال : إن أولى الناس به هم الذين أولى به من الآخرين ، أي أولاده مثلاً أو ابنه الأكبر يقوم بالقضاء ، الروايات كثيرة في هذا المجال .
الجمع بين الروايات :
ليس هناك فرق بين المرأة والرجل في مفاد الروايات التي بشأن أصل التبرع ومشروعية النيابة والبعد الكلامي لهذا المسألة وأمثال ذلك . رغم ان الروايات الورادة في هذا المجال على قسمين ، بعض الروايات فيها كلمة ميت وبعض الروايات كلمة رجل . لكن كلمة رجل هي كمثال مثل ( الرجل يشك في الفجر ، قال يعيد قلت ... ) [١] وليس لها خصوصية حتى نقول : إننا قيدنا ذلك المطلق لأن الرواية على قسمين قسم فيه تعبير ـ ميت ـ وقسم آخر تعبير ـ رجل ـ ونقول بأن التبرع واهداء الثواب والنيابة خاصة بالرجل وليس جائزاً التبرع واهداء الثواب للمرأة الميتة ، لأن هذا النوع من الأدلة كلا طرفيه موجب وليس هناك محل لتطبيق هذه القاعدة الأصولية ، أي لا تعارض حتى نحمل المطلق على المقيد .
وكذلك في باب الاستحباب ليس هناك أي فرق بين المرأة والرجل والأب والأم كل ذويه يستطيعون القيام بقضاء صلاة وصوم الوالدين بأحسن وجه بالنيابة أو بالتبرع أو يقومون باهداء الثواب .
وأما هذه المسألة وهي قضاء صلاة وصوم الأب واجب على الابن
[١] وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٠٥