معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٦ - تنبيهان
الأواني الغير المحصورة و خرج جميع الأطراف عن محلّ الابتلاء و بقي واحد منها فقط فلا يجب الشرب من الإناء الذي هو محلّ للابتلاء؛ لقيام الأمارة العقلائية على عدم كونه هو الإناء الذي نذر أن يشرب منه، بعد كون احتمال أنّه هو ذلك الإناء ضعيفاً لا يعتنى به عند العقلاء.
نعم لو كان متمكّناً من الشرب من الأواني الكثيرة التي نسبتها إلى مجموع الأواني الغير المحصورة نسبة المحصور يجب الاحتياط بالشرب من جميع ما يتمكّن من شربه، و السرّ أنّ ترك الشرب من مجموع ما يتمكّن من شربه لا بدّ و أن يكون مستنداً إلى الأمارة العقلائيّة، ضرورة أنّ العلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية مع القدرة، و الاحتمالية مع عدمها، و المفروض أنّ الأمارة العقلائيّة لا تكون قائمة على عدم كون الإناء المعيّن الذي نذر الشرب منه في جملة الأواني التي يتمكّن من شربها؛ لأنّ نسبة هذه الأواني إلى الجميع نسبة المحصور، و الأمارة لا تكون قائمة إلّا في غير المحصور، كما لا يخفى.