معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٣ - قال وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب
الفصل الخامس في الموارد التي قيل أو يمكن أن يقال باندراجها في النصّ و الظاهر، أو في الأظهر و الظاهر
و هي و إن كانت غير منضبطة، لاختلافها باختلاف المقامات، إلّا أنّه يمكن ضبط كلّياتها غالباً، و حيث إنّ كلام المحقّق النائيني قدس سره في هذا المقام أحسن و أشمل من حيث التعرّض لأكثر الموارد فنحن أيضاً نقتفي أثره و نتعرّض للموارد التي تعرّض لها مع ما أفاده فيها، و نضمّ إليه ما عندنا من الإيراد عليه لو كان.
في الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ و الظاهر
فنقول:
قال: وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب
من جملة الموارد المندرجة في النصوصيّة: ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب، فإنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب و إن كان لا ينفع في مقام تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حدّ يوجب انصراف المطلق إلى المقيّد- كما تقدّم تفصيله في مبحث المطلق و المقيّد- إلّا أنّ وجود القدر المتيقّن ينفع في مقام رفع التعارض عن الدليلين، فإنّ الدليل يكون كالنصّ في القدر المتيقّن، فيصلح لأن يكون قرينة على التصرّف في الدليل الآخر.