معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٤ - إشكال الشيخ الأعظم في المقام
الأمر الأوّل الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو
إذا ثبت جزئية شيء في الجملة فهل الأصل العقلي أو الشرعي في طرفي النقيصة و الزيادة يقتضي البطلان مع الإخلال به أو زيادته في حال السهو، أم لا؟ و الكلام فيه يقع في مقامات:
المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة
و أنّه هل يقتضي البطلان و وجوب الإعادة، أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص؟
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
و قد صرّح الشيخ في الرسالة بالأوّل، محتجّاً بأنّ ما كان جزءاً في حال العمد كان جزءاً في حال الغفلة، فإذا انتفى، انتفى المركّب، فلم يكن المأتي به موافقاً للمأمور به و هو معنى فساده. أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة، فلأنّ الغفلة لا يوجب تغيير المأمور به. فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة، و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة، لأنّه غافل عن غفلته، فالصلاة