مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦١ - مسائل الصدقة
و لو نذر عتق كلّ عبد (١) قديم، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر.
[مسائل الصدقة]
مسائل الصدقة:
إذا نذر أن يتصدّق (٢) و اقتصر، لزمه ما يسمّى صدقة و إن قلّ. و لو قيّده بقدر تعيّن عليه.
قوله: «و لو نذر عتق كلّ عبد. إلخ».
(١) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، و ربما كان إجماعا.
و هو مرويّ من [١] طريق ضعيف عن الرضا [٢] (عليه السلام). و قد تقدّم البحث فيه في كتاب العتق [٣].
و الحكم مختصّ بعتق المملوك، فلو نذر الصدقة بالمال القديم و نحو ذلك رجع فيه إلى العرف.
قوله: «إذا نذر أن يتصدّق. إلخ».
(٢) اسم الصدقة يتناول القليل و الكثير من المال، فيكتفي مع إطلاقها بما يعدّ صدقة. و لا يجزي الكلمة الطيّبة، و تسميتها صدقة في الأخبار [٤] مجاز. و قد تقدّم [٥] الكلام فيه و التنبيه على من خالف. و لا إشكال في تعيين القدر لو عيّنه في النذر.
[١] في «د، خ»: عن.
[٢] تفسير القمّي ٢: ٢١٥، الكافي ٦: ١٩٥ ح ٦، الفقيه ٣: ٩٣ ح ٣٥١، عيون أخبار الرضا ١: ٣٠٨ ح ٧١، معاني الأخبار: ٢١٨ ح ١، التهذيب ٨: ٢٣١ ح ٨٣٥، الوسائل ١٦: ٣٤ ب «٣٠» من أبواب العتق ح ١.
[٣] في ج ١٠: ٣٠٧.
[٤] الكافي ٤: ٤ ح ١١، الوسائل ٦: ٢٦٤ ب «٧» من أبواب الصدقة ح ١.
[٥] في ص: ٣٤٧.