مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٨ - النظر الثاني في المقرّ
[النظر الثاني في المقرّ]
النظر الثاني في المقرّ (١) و لا بدّ أن يكون: مكلّفا، حرّا، مختارا، جائز التصرّف. و لا تعتبر عدالته.
و ربما قيل [١] بصحّة الاستثناء المذكور و إن قلنا بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، لأن الاستثناء إنما يختصّ بالأخيرة إذا لم يستغرق، و أما معه فيجب عوده إلى الجميع، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء، نظرا إلى القرينة الّتي أشرنا إلى تقييد القول بعوده إلى الأخيرة بعدمها. و وجه القرينة: أن إلغاء الاستثناء و مخالفة قوله أشدّ مخالفة للأصل من عوده إلى الجميع، فيجب صونه عن الهذريّة.
و فيه: أن القول بتقييد عوده إلى الأخيرة بالقرينة إثباتا أو نفيا قول آخر غير ما أطلقه المصنف- (رحمه الله)- كما أشرنا إليه [٢]. و كيف كان، فالوجه صحّة الاستثناء في هذه الصورة.
قوله: «في المقرّ. إلخ».
(١) نبّه بذلك على خلاف الشيخ [٣] حيث حكم بالحجر على غير العدل في التصرّفات الماليّة المقتضي لعدم نفوذ إقراره بها. و قد تقدّم البحث [فيه] [٤] في بابه [٥]
[١] راجع جامع المقاصد ٩: ٣٠٦.
[٢] في ص: ٨٦.
[٣] المبسوط ٢: ٢٨٤.
[٤] من «ص، ذ، خ، و».
[٥] في ج ٤: ١٤٩.