مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧ - الأول في الصيغة الصريحة
كتاب الإقرار و النظر في: الأركان، و اللواحق.
و أركانه: أربعة.
[الأول: في الصيغة]
الأول: في الصيغة و فيها مقاصد:
[الأول في الصيغة الصريحة]
الأول في الصيغة الصريحة (٢) و هي: اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب.
(١) كتاب الإقرار هو لغة الإثبات من قولك: قرّ الشيء يقرّ، و أقررته و قرّرته: إذا أفدته القرار. و لم يسمّ ما يشرع فيه إقرارا من حيث إنه افتتاح إثبات، بل لأنه إخبار عن ثبوت و وجوب حقّ [١] سابق.
و الأصل فيه من الكتاب قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [٢] فسّر [٣] شهادة المرء على نفسه بالإقرار. و من الأخبار قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «قولوا الحقّ و لو على أنفسكم» [٤].
قوله: «في الصيغة الصريحة. إلخ».
(٢) الإقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة، فتعريفها يقتضي تعريفه، فكان
[١] سقطت من «ذ، خ، م».
[٢] النساء: ١٣٥.
[٣] انظر التبيان ٣: ٣٥٥، مجمع البيان ٢: ١٢٤، النكت و العيون للماوردي ١: ٥٣٥، الكشّاف ١:
٥٧٥، تفسير القرطبي ٥: ٤١٢.
[٤] كنز الفوائد: ٢: ٣١، مع اختلاف في اللفظ، و راجع تلخيص الحبير للعسقلاني ٣: ٥٢ ح ١٢٦٥.