مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثالث في الإيقاعات
٥ ص
(٢)
كتاب الإقرار
٥ ص
(٣)
الأول في الصيغة
٧ ص
(٤)
الأول في الصيغة الصريحة
٧ ص
(٥)
المقصد الثاني في المبهمة
٢٨ ص
(٦)
الأولى إذا قال له عليّ مال، ألزم التفسير
٢٩ ص
(٧)
الثانية إذا قال له عليّ شيء، ففسّره بجلد الميتة أو السرجين النجس
٣١ ص
(٨)
الثالثة الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة
٤٠ ص
(٩)
الرابعة إذا قال له ألف و درهم، ثبت الدرهم
٤٢ ص
(١٠)
الخامسة إذا قال له عليّ كذا، كان إليه التفسير
٤٥ ص
(١١)
السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين، الزم البيان
٤٩ ص
(١٢)
السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
٥١ ص
(١٣)
الثامنة إذا قال لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه
٥٢ ص
(١٤)
التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة، قبل
٥٧ ص
(١٥)
العاشرة إذا قال له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة
٥٩ ص
(١٦)
المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب
٦٢ ص
(١٧)
المقصد الرابع في صيغ الاستثناء
٦٧ ص
(١٨)
و قواعده ثلاث
٦٧ ص
(١٩)
الاولى الاستثناء من الإثبات نفي
٦٧ ص
(٢٠)
الثانية الاستثناء من الجنس جائز
٦٨ ص
(٢١)
الثالثة يكفي في صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة
٦٩ ص
(٢٢)
التفريع على القاعدة الأولى
٧٠ ص
(٢٣)
التفريع على الثانية
٨٠ ص
(٢٤)
التفريع على الثالثة
٨٥ ص
(٢٥)
النظر الثاني في المقرّ
٨٨ ص
(٢٦)
النظر الثالث في المقرّ له
١٠١ ص
(٢٧)
النظر الرابع في اللواحق
١٠٩ ص
(٢٨)
الأوّل في تعقيب الإقرار بالإقرار
١٠٩ ص
(٢٩)
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال
١١٩ ص
(٣٠)
الأولى إذا قال له عندي وديعة، و قد هلكت، لم يقبل
١١٩ ص
(٣١)
الثانية إذا قال له عليّ ألف، و قطع
١٢٠ ص
(٣٢)
الثالثة لو قال ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار
١٢٢ ص
(٣٣)
الرابعة إذا قال له عليّ دراهم ناقصة، صحّ إذا اتّصل بالإقرار
١٢٢ ص
(٣٤)
الخامسة إذا قال له عليّ عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة
١٢٣ ص
(٣٥)
السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثمَّ أنكر فيما بعد
١٢٤ ص
(٣٦)
المقصد الثالث في الإقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٣٧)
الاولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير ، حتى تكون البنوّة ممكنة
١٢٥ ص
(٣٨)
الثانية إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمَّ بلغ فأنكر
١٢٩ ص
(٣٩)
الثالثة إذا أقرّ ولد الميّت بولد له آخر، فأقرّ بثالث
١٣٠ ص
(٤٠)
الرابعة لو كان للميّت إخوة و زوجة، فأقرّت له بولد
١٣٢ ص
(٤١)
الخامسة إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته
١٣٣ ص
(٤٢)
السادسة إذا ولدت أمته ولدا، فأقرّ ببنوّته لحق به
١٣٥ ص
(٤٣)
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقرّ ببنوّة أحدهم
١٣٧ ص
(٤٤)
الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
١٣٩ ص
(٤٥)
التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين- بابن للميّت
١٤٠ ص
(٤٦)
العاشرة لو أقرّ بوارثين أولى منه
١٤١ ص
(٤٧)
الحادية عشرة لو أقرّ بزوج للميّتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
١٤٣ ص
(٤٨)
كتاب الجعالة
١٤٧ ص
(٤٩)
النظر الأول في الإيجاب
١٤٩ ص
(٥٠)
أما الإيجاب
١٤٩ ص
(٥١)
أما العوض
١٥٢ ص
(٥٢)
و أما الأحكام فمسائل
١٦٣ ص
(٥٣)
الاولى لا يستحقّ العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا
١٦٣ ص
(٥٤)
الثانية إذا بذل جعلا، فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ
١٦٤ ص
(٥٥)
الثالثة إذا قال من ردّ عبدي فله دينار، فردّه جماعة
١٦٧ ص
(٥٦)
فروع
١٦٨ ص
(٥٧)
الأول لو جعل لكلّ واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، فجاؤا به جميعا
١٦٨ ص
(٥٨)
الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، و لبعضهم مجهولا، فجاؤا به جميعا
١٦٩ ص
(٥٩)
الثالث لو جعل لواحد جعلا على الردّ، فشاركه آخر في الردّ
١٦٩ ص
(٦٠)
الرابع لو جعل جعلا معيّنا على ردّه من مسافة معيّنة، فردّه من بعضها
١٧٠ ص
(٦١)
و يلحق بذلك مسائل التنازع
١٧١ ص
(٦٢)
الاولى لو قال شارطتني، فقال المالك لم أشارطك
١٧١ ص
(٦٣)
الثانية لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه
١٧٢ ص
(٦٤)
الثالثة لو اختلفا في السعي
١٧٧ ص
(٦٥)
كتاب الأيمان
١٧٩ ص
(٦٦)
الأول ما به تنعقد اليمين
١٨١ ص
(٦٧)
الثاني في الحالف
٢٠٢ ص
(٦٨)
الثالث في متعلّق اليمين
٢٠٩ ص
(٦٩)
الأول لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة
٢٠٩ ص
(٧٠)
المطلب الثاني في الأيمان المتعلّقة بالمأكل و المشرب
٢١٤ ص
(٧١)
الأولى إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها
٢١٤ ص
(٧٢)
الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد
٢١٥ ص
(٧٣)
الثالثة إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث
٢٢١ ص
(٧٤)
الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها
٢٢٤ ص
(٧٥)
الخامسة إذا حلف لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا
٢٢٥ ص
(٧٦)
السادسة إذا قال لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث
٢٢٩ ص
(٧٧)
السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا
٢٣٠ ص
(٧٨)
الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا، فأكل منصّفا
٢٣٣ ص
(٧٩)
التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمّان و العنب و الرطب
٢٣٤ ص
(٨٠)
العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب الجميع
٢٣٨ ص
(٨١)
الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث بأحدهما
٢٤٠ ص
(٨٢)
الثانية عشرة إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث
٢٤١ ص
(٨٣)
الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش
٢٤٢ ص
(٨٤)
المطلب الثالث في المسائل المختصّة بالبيت و الدار
٢٤٣ ص
(٨٥)
المسألة الأولى إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه
٢٤٣ ص
(٨٦)
الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها
٢٤٧ ص
(٨٧)
الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة
٢٤٩ ص
(٨٨)
الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا، فدخل براحا كان دارا، لم يحنث
٢٥٢ ص
(٨٩)
الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت (1) أو لا لبست، اقتضى التأبيد
٢٥٦ ص
(٩٠)
السادسة في صدق البيت على الكعبة و الحمام
٢٥٩ ص
(٩١)
المطلب الرابع في مسائل العقود
٢٦١ ص
(٩٢)
الاولى العقد اسم للإيجاب و القبول، فلا يتحقّق إلا بهما
٢٦١ ص
(٩٣)
الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد
٢٦٣ ص
(٩٤)
الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها
٢٦٣ ص
(٩٥)
الرابعة إذا حلف لا يفعل، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة
٢٦٥ ص
(٩٦)
الخامسة لو قال لا بعت الخمر، فباعه
٢٦٨ ص
(٩٧)
المطلب الخامس في مسائل متفرّقة
٢٧٠ ص
(٩٨)
الأولى إذا لم يعيّن لما حلف وقتا، لم يتحقّق الحنث إلا عند غلبة الظنّ بالوفاة
٢٧٠ ص
(٩٩)
الثانية إذا حلف ليضربنّ عبده مائة سوط، قيل يجزي الضغث
٢٧١ ص
(١٠٠)
الثالثة إذا حلف لا ركبت دابّة العبد، لم يحنث بركوبها
٢٧٤ ص
(١٠١)
الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السارّ
٢٧٦ ص
(١٠٢)
الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد
٢٧٦ ص
(١٠٣)
السادسة إذا حلف لا شربت الماء، أو لا كلّمت الناس
٢٧٧ ص
(١٠٤)
السابعة اسم المال يقع على العين و الدّين، الحالّ و المؤجّل
٢٧٨ ص
(١٠٥)
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام
٢٧٩ ص
(١٠٦)
التاسعة الحليّ يقع على الخاتم و اللؤلؤ
٢٨٢ ص
(١٠٧)
العاشرة التسرّي هو وطء الأمة
٢٨٣ ص
(١٠٨)
الحادية عشرة إذا حلف لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية
٢٨٤ ص
(١٠٩)
الثانية عشرة الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا
٢٨٧ ص
(١١٠)
الرابع في اللواحق
٢٩٠ ص
(١١١)
الأولى الأيمان الصادقة كلّها مكروهة
٢٩٠ ص
(١١٢)
الثانية اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو من رسوله
٢٩٤ ص
(١١٣)
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٢٩٦ ص
(١١٤)
الرابعة لو أعطى الكفّارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته
٢٩٧ ص
(١١٥)
الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمّى ثوبا
٢٩٩ ص
(١١٦)
السادسة إذا مات، و عليه كفّارة مرتّبة و لم يوص
٣٠٠ ص
(١١٧)
السابعة إذا انعقدت يمين العبد، ثمَّ حنث و هو رقّ
٣٠٢ ص
(١١٨)
الثامنة لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى
٣٠٣ ص
(١١٩)
التاسعة إذا حنث بعد الحرّية كفّر كالحرّ
٣٠٤ ص
(١٢٠)
كتاب النذر
٣٠٧ ص
(١٢١)
أما الناذر
٣٠٩ ص
(١٢٢)
و أما الصيغة
٣١٢ ص
(١٢٣)
و أما متعلّق النذر
٣١٧ ص
(١٢٤)
أما الحجّ
٣٢٠ ص
(١٢٥)
فروع
٣٣١ ص
(١٢٦)
مسائل الصوم
٣٣٧ ص
(١٢٧)
مسائل الصلاة
٣٥١ ص
(١٢٨)
مسائل العتق
٣٥٧ ص
(١٢٩)
مسائل الصدقة
٣٦١ ص
(١٣٠)
مسائل الهدي
٣٧٠ ص
(١٣١)
و أما اللواحق فمسائل
٣٧٩ ص
(١٣٢)
الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين
٣٧٩ ص
(١٣٣)
الثانية إذا نذر صوم سنة معيّنة، وجب صومها أجمع، إلا العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى
٣٨٠ ص
(١٣٤)
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الرابعة نذر المعصية لا ينعقد
٣٩٠ ص
(١٣٦)
الخامسة إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه
٣٩٢ ص
(١٣٧)
السادسة العهد حكمه حكم اليمين
٣٩٤ ص
(١٣٨)
السابعة النذر و العهد ينعقدان بالنطق
٣٩٧ ص
(١٣٩)
القسم الرابع في الأحكام و هي اثنا عشر كتابا
٤٠١ ص
(١٤٠)
كتاب الصيد و الذباحة
٤٠٣ ص
(١٤١)
و النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
الأول في ما يؤكل صيده (1) و إن قتل
٤٠٦ ص
(١٤٣)
و يشترط في المرسل شروط
٤١٧ ص
(١٤٤)
الأول أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي
٤١٧ ص
(١٤٥)
الثاني أن يرسله للاصطياد
٤١٨ ص
(١٤٦)
الثالث أن يسمّي عند إرساله
٤٢٠ ص
(١٤٧)
الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرّة
٤٢٤ ص
(١٤٨)
الثاني في أحكام الاصطياد
٤٢٧ ص
(١٤٩)
الثالث في اللواحق
٤٤١ ص
(١٥٠)
الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
٤٤١ ص
(١٥١)
الثانية إذا عضّ الكلب صيدا، كان موضع العضّة نجسا
٤٤٢ ص
(١٥٢)
الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا
٤٤٣ ص
(١٥٣)
و أما الذباحة
٤٥١ ص
(١٥٤)
أما الأركان
٤٥١ ص
(١٥٥)
أما الذابح
٤٥١ ص
(١٥٦)
و أما الآلة
٤٧٠ ص
(١٥٧)
و أما الكيفيّة
٤٧٣ ص
(١٥٨)
و يشترط فيها شروط أربعة
٤٧٥ ص
(١٥٩)
الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان
٤٧٦ ص
(١٦٠)
الثاني التسمية
٤٧٧ ص
(١٦١)
الثالث اختصاص الإبل بالنحر، و ما عداها بالذبح
٤٧٩ ص
(١٦٢)
الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
٤٨٤ ص
(١٦٣)
و أما اللواحق فمسائل
٤٩٢ ص
(١٦٤)
الأولى ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح و اللحوم
٤٩٢ ص
(١٦٥)
الثانية كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان
٤٩٤ ص
(١٦٦)
الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة، و بقيت أعضاء الذباحة
٤٩٤ ص
(١٦٧)
الرابعة إذا نذر أضحيّة معيّنة، زال ملكه عنها
٤٩٧ ص
(١٦٨)
الخامسة لو نذر أضحيّة، فذبحها يوم النحر غيره، و لم ينو عن صاحبها، لم تجز عنه
٤٩٩ ص
(١٦٩)
السادسة إذا نذر الأضحيّة، و صارت واجبة
٥٠١ ص
(١٧٠)
السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا
٥٠٢ ص
(١٧١)
الثامنة ذكاة الجراد أخذه
٥٠٨ ص
(١٧٢)
التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمّه إن تمّت خلقته
٥٠٩ ص
(١٧٣)
خاتمة تشتمل على أقسام
٥١٢ ص
(١٧٤)
الأول في مسائل من أحكام الذباحة
٥١٢ ص
(١٧٥)
الاولى يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة
٥١٢ ص
(١٧٦)
الثانية لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة
٥١٣ ص
(١٧٧)
الثالثة إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال
٥١٤ ص
(١٧٨)
الثاني في ما تقع عليه الذكاة
٥١٥ ص
(١٧٩)
و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام
٥١٥ ص
(١٨٠)
الأول المسوخ
٥١٦ ص
(١٨١)
الثاني الحشرات
٥١٨ ص
(١٨٢)
الثالث الآدمي
٥١٨ ص
(١٨٣)
الرابع السباع
٥١٨ ص
(١٨٤)
الثالث في مسائل من أحكام الصيد
٥٢٢ ص
(١٨٥)
الأولى ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة و الشبكة، يملكه ناصبها
٥٢٢ ص
(١٨٦)
الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا
٥٢٧ ص
(١٨٧)
الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيّره في حكم المذبوح، ثمَّ قتله الثاني
٥٢٧ ص
(١٨٨)
الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه
٥٤١ ص
(١٨٩)
الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثمَّ وجد ميّتا
٥٤٢ ص
(١٩٠)
السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل
٥٤٣ ص
(١٩١)
السابعة لو رأى صيدا فظنّه خنزيرا أو كلبا، أو غيره ممّا لا يؤكل، فقتله، لم يحلّ
٥٤٣ ص
(١٩٢)
الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
٥٤٤ ص
(١٩٣)
التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيّ
٥٤٦ ص
(١٩٤)
العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما
٥٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٠ - النظر الثاني في المقرّ

..........


الاعتراف بالحقوق المنوطة بالبلوغ، و ذلك لا يقتضي كونه نفسه إقرارا.

و أيضا فإنه على تقدير قبول قوله يحكم ببلوغه سابقا على قوله، فلا يكون إقراره إقرار الصبيّ إلا من حيث الظاهر. و لكن الأمر هنا أسهل، لجواز وصفه بالصبا من هذا الوجه، فإنه حال الإقرار كان محكوما بصباه، و إنما كشف تمام إقراره عن عدم صباه، و ذلك حكم متأخّر عن حالة الإقرار.

و حكم دعوى الصبيّة البلوغ بالحيض كدعوى الصبيّ الاحتلام [١]، و بالسنّ و الإنبات يستويان. لكن إنما تظهر فائدة دعواها الحيض مع الجهل بسنّها، إذ لو علم لم يعتبر بالدم المتقدّم على سنّ البلوغ، كما لا احتياج إلى المتأخّر عنه.

و لا يتوقّف ثبوت الاحتلام و الحيض على اليمين على الأصحّ، و إلّا دار، لأن صحّة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا، لرفع القلم عن الصبيّ، فيتوقّف على الحكم بالبلوغ، فلو توقّف الحكم بالبلوغ على اليمين لزم توقّف كلّ منهما على الآخر.

و أجاب في الدروس [٢] بجواز كون اليمين موقوفة على إمكان بلوغه، و الموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة.

و يضعّف بأن إمكان البلوغ غير كاف في اعتبار أقوال الصبيّ و أفعاله، فلا بدّ في الحكم بصحّته من العلم بالبلوغ كنظائره من الأحكام المترتّبة عليه، و يعود الدور. و أما الاكتفاء في اليمين بإمكان البلوغ فهو عين المتنازع و محلّ المنع.


[١] في «ذ، د» و الحجريّتين: بالاحتلام.

[٢] الدروس الشرعيّة ٣: ١٢٦- ١٢٧.