مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٤ - الحادية عشرة إذا حلف لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية
[الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية]
الحادية عشرة: إذا حلف: (١) لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية.
و لو قال: إلى حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدّة التي حمل عليها نذر الصيام.
و فيه إشكال، من حيث هو تعدّ عن موضع النقل.
و ما عداه إن فهم المراد به، و إلّا كان مبهما.
امرء القيس:
ألا زعمت بسباسة القوم أنّني * * * كبرت و أن لا يحسن السرّ أمثالي
[١] و قيل: من السرّ و هو الخفاء، لأنّه يخفيها بالتخدير، أو يخفي وطأها عن زوجته. و قيل فيه غير ذلك.
و اختار الشيخ في المبسوط [٢] اعتبار الوطء و الإنزال. و في الدروس [٣] الاكتفاء بالوطء مطلقا. و الأقوى الرجوع فيه إلى العرف، و هو يختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع.
قوله: «إذا حلف. إلخ».
(١) هنا مسألتان:
الأولى: إذا قال: لأقضينّ حقّك إلى شهر أو إلى رأس الشهر، فليكن القضاء قبل انقضائه، لأن «إلى» للغاية و بيان الحدّ، و هي خارجة عن المغيّى إما مطلقا أو هنا بالقرينة، أو لثبوت المفصل [٤] المحسوس.
[١] ديوان امرئ القيس (طبعة بيروت): ١٤٠، و فيه
اليوم لا يحسن اللهو
[٢] المبسوط ٦: ٢٥١.
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ١٧٢.
[٤] في الحجريّتين: الفصل.