مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢١ - الرابع السباع
..........
عليّ بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام)، و علّله (عليه السلام) بأنه دابّة لا تأكل اللحم.
و قال الشيخان [١] و المرتضى [٢] و القاضي [٣] و ابن إدريس [٤] بافتقاره إلى الدبغ. و احتجّ الشيخ [٥] عليه بالإجماع على الجواز بعد الدبغ، و بعدم الدليل عليه قبله، و برواية أبي مخلّد السرّاج قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل معتّب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إنّي سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: أ مدبوغة هي؟ قال: نعم» [٦].
و جوابه: أن الدليل عليه قبله ما استدللت به على وقوع الذكاة عليها، فإنها مفيدة للطهارة، و الأصل عدم اعتبار أمر آخر معها. و الخبر- مع ضعف سنده- لا دلالة فيه على اعتباره في الطهارة أصلا. و ما ذكرناه من الروايات الدالّة على عدم اشتراط الدبغ يصلح إلزاما للشيخ، لأنه عامل بها و إن لم تكن عندنا ناهضة.
[١] لم نجده في مقنعة المفيد «(قدّس سرّه)»، و نسبه إليه الشهيد في غاية المراد: ٢٧٣.
المبسوط ١: ١٥ و ٨٢، النهاية: ٥٨٦- ٥٨٧، الخلاف ١: ٦٣- ٦٤ مسألة (١١).
[٢] الانتصار: ١٣.
[٣] المهذّب ٢: ٤٤٢.
[٤] السرائر ٣: ١١٤.
[٥] الخلاف: ١: ٦٥ ذيل مسألة (١١).
[٦] الكافي ٥: ٢٢٧ ح ٩، التهذيب ٧: ١٣٥ ح ٥٩٥، الوسائل ١٢: ١٢٤ ب «٣٨» من أبواب ما يكتسب به ح ١. و في المصادر في نهاية الحديث: قال: ليس به بأس.