مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠ - الثالثة إذا أقرّ ولد الميّت بولد له آخر، فأقرّ بثالث
[الثالثة: إذا أقرّ ولد الميّت بولد له آخر، فأقرّ بثالث]
الثالثة: إذا أقرّ ولد الميّت (١) بولد له آخر، فأقرّ بثالث، ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين.
و لو أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسب الثاني، لكن يأخذ الثالث نصف التركة، و يأخذ الأول ثلث التركة، و الثاني السدس، و هو تكملة نصيب الأول.
و لو كان الاثنان معلومي النسب، فأقرّا بثالث، ثبت نسبه إن كانا عدلين.
و لو أنكر الثالث أحدهما، لم يلتفت إليه، و كانت التركة بينهم أثلاثا.
صار كالكبير ابتداء.
و يضعّف بأن هذا لو أقرّ لزم أن لا يثبت قبل البلوغ أيضا، لفقد الشرط.
و حيث اعترف ببنوّته وجب استصحابه.
و حيث نقول بعدم الالتفات إلى إنكاره لو أراد المقرّ به تحليف المقرّ لم يكن له ذلك، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه.
و لو استلحق مجنونا فأفاق و أنكر فالأظهر أنه كالصغير.
قوله: «إذا أقرّ ولد الميّت. إلخ».
(١) إذا أقرّ الولدان بثالث شاركهما في الإرث بالنسبة، سواء كانا عدلين أم لا، و لكن لا يثبت نسبه إلا مع عدالتهما، فلا يتعدّاهما الميراث بدون العدالة كما مرّ [١].
و كذلك توقّف نسب الثاني على اعتراف الثالث و عدالته مع الأول.
و لو فرض إنكار الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، سواء كان الأولان
[١] في ص: ١٢٨.