مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٣ - الأول في ما يؤكل صيده (١) و إن قتل
..........
البندقة رأسه أم عضوا آخر منه و أعضاء الذبح أم لا، لمفهوم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إن قتل بثقله فلا تأكل» و قوله لعديّ بن حاتم: «و لا تأكل من البندق إلا ما ذكّيت» [١]. و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أنها لا تصيد صيدا، و لا تنكأ عدوّا، و لكنّها تكسر السنّ و تفقأ العين» [٢]. و صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا قتل البندق و الحجر أ يؤكل؟ قال:
لا» [٣]. و مثله حسنة حريز [٤]، و موثّقة عبد اللّه بن سنان [٥]، و محمد بن مسلم [٦] عنه (عليه السلام).
و اعلم أنه لا يشترط في حلّ الصيد موته بآلة واحدة، بل لو تعدّدت و كانت ممّا يحلّ بكلّ واحد منها فمات بالجميع حلّ أيضا، كما لو رماه بسهمين أو بسهم و معراض و خرق المعراض، أو أرسل عليه كلبا و سهما، و نحو ذلك، و سواء اتّحد الرامي أم تعدّد. و لو اشتمل العدد على واحد غير محلّل و استند موته إلى الجميع لم يحلّ. و سيأتي التنبيه عليه [٧].
[١] مسند أحمد ٤: ٣٨٠.
[٢] مسند أحمد ٥: ٥٥، صحيح مسلم ٣: ١٥٤٨ ح ٥٦، سنن ابن ماجه ١: ٨ ح ١٧.
[٣] الكافي ٦: ٢١٣ ح ٣، التهذيب ٩: ٣٦ ح ١٥١، الوسائل ١٦: ٢٣٥ ب «٢٣» من أبواب الصيد ح ١.
[٤] راجع الكافي ٦: ٢١٣ ح ٤، التهذيب ٩: ٣٦ ح ١٤٩، الوسائل ١٦: ٢٣٦ الباب المتقدّم ح ٤.
[٥] راجع الكافي ٦: ٢١٤ ح ٧، التهذيب ٩: ٣٦ ح ١٤٧، الوسائل ١٦: ٢٣٦ الباب المتقدّم ح ٦.
[٦] الكافي ٦: ٢١٣ ح ٥، التهذيب ٩: ٣٦ ح ١٥٠، الوسائل ١٦: ٢٣٦ الباب المتقدّم ح ٦.
[٧] في ص: ٤٢٧.