مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٦ - الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة، و بقيت أعضاء الذباحة
..........
أو الطرف أو الاذن فهو ذكيّ» [١].
و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«في كتاب عليّ (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته» [٢].
و في رواية أبان بن تغلب عنه (عليه السلام) قال: «إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو يتحرّك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنها لك» [٣].
و إلى هذا مال الشهيد في الدروس [٤]، و نقل فيها عن الشيخ يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، قال: «و نعم ما قال».
و اعلم أنه على القول باعتبار استقرار الحياة و عدمه فالمرجع فيه إلى قرائن الأحوال المفيدة للظنّ الغالب بأحدهما، فإن ظهر بها أحدهما عمل عليه، و إن اشتبه الحال رجع فيه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، على ما تقدّم تقريره.
[١] الكافي ٦: ٢٣٣ ح ٥، التهذيب ٩: ٥٦ ح ٢٣٥، الوسائل ١٦: ٢٦٣ ب «١١» من أبواب الذبائح ح ٣.
[٢] الكافي ٦: ٢٣٢ ح ٣، التهذيب ٩: ٥٧ ح ٢٣٧، الوسائل ١٦: ٢٦٣ الباب المتقدّم ح ٦.
[٣] الكافي ٦: ٢٣٢ ح ٤، التهذيب ٩: ٥٧ ح ٢٣٨، الوسائل ١٦: ٢٦٣ الباب المتقدّم ح ٥.
[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٤١٤- ٤١٥.