مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٥ - الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
..........
الحركة و خروج الدم، و اكتفى الأكثر- و منهم الشيخ [١] و ابن إدريس [٢] و المصنف و أكثر المتأخّرين [٣]- بأحد الأمرين، و منهم [٤] من اعتبر الحركة وحدها.
و منشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض [٥] الروايات بالحركة، و في بعضها [٦] بخروج الدم. فالأولون جمعوا بينها بالجمع، و المتوسّطون أعملوا كلّ واحد منفردا، لعدم المنافاة، و الباقون نظروا إلى أن الروايات الدالّة على اعتبار الحركة أوضح سندا، فقد رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سألته عن الذبيحة، فقال: إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكيّ» [٧].
و في معناها [٨] كثير.
و روى الحسين بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث في آخره:
«إن كان الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا، و إن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه» [٩]. و هذه تدلّ على الاكتفاء بخروج الدم، و بمضمونها
[١] النهاية ٥٨٤، و سقط فيها بعض الكلام، و العبارة الكاملة في النهاية و نكتها ٣: ٩٤.
[٢] السرائر ٣: ١١٠.
[٣] الجامع للشرائع: ٣٨٨، كشف الرموز ٢: ٣٥٢- ٣٥٣، قواعد الأحكام ٢: ١٥٤، الدروس الشرعيّة ٢: ٤١٣- ٤١٤.
[٤] المقنع: ١٣٩.
[٥] لاحظ الوسائل ١٦: ٢٦٢ ب «١١» من أبواب الذبائح ح ١، ٣، ٤، ٦.
[٦] لاحظ الوسائل ١٦: ٢٦٤ ب «١٢» من أبواب الذبائح ح ٢، ٣.
[٧] الكافي ٦: ٢٣٣ ح ٥، التهذيب ٩: ٥٦ ح ٢٣٥، الوسائل ١٦: ٢٦٣ ب «١١» من أبواب الذبائح ح ٣.
[٨] لاحظ الوسائل ١٦: ٢٦٢ ب «١١» من أبواب الذبائح ح ١، ٣، ٤، ٦.
[٩] الكافي ٦: ٢٣٢ ح ٢ و فيه: الحسن بن مسلم، التهذيب ٩: ٥٦ ح ٢٣٦، الوسائل ١٦:
٢٦٤ ب «١٢» من أبواب الذبائح ح ٢.