مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٣ - الثاني في التغسيل
و إن لم يكن و كان فيه عظم، غسّل و لفّ في خرقة و دفن. و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر (١) فصاعدا. و إن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفّه في خرقة (٢) و دفنه. و كذا السقط إذا لم تلجه الروح (٣).
و إذا لم يحضر الميّت مسلم و لا كافر و لا محرم من النساء، دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة. و كذا المرأة و روي أنهم يغسلون وجهها و يديها [١].
و حكم القلب حكمه. و كذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس و أبعاضها، لعدم النص.
قوله: «و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر».
(١) أي حكمه حكم ما فيه الصدر، فيجب تغسيله ثلاثا و تكفينه و تحنيطه، لكن لا تشرع الصلاة عليه لأن شرطها كون المولود حيّا، ففي العبارة التباس في الحكم و العطف.
قوله: «و إن لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة. إلخ».
(٢) لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميّت و الحي على أشهر القولين.
و قطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل و إن كان فيها عظم [٢].
و الأول أولى.
قوله: «و كذا السقط إذا لم تلجه الروح».
(٣) المراد به من قصر سنّه عن أربعة أشهر، كما صرّح به الأصحاب [٣]
[١] الكافي ٣: ١٥٩ ح ١٣، الفقيه ١: ٩٥ ح ٤٣٨، التهذيب ١: ٣٤٢ ح ١٠٠٢، الاستبصار ١:
٢٠٠ ح ٧٠٥، الوسائل ٢: ٧٠٩ ب «٢٢» من أبواب غسل الميت ح ١.
[٢] المعتبر ١: ٣١٩.
[٣] منهم ابن البراج في المهذب ١: ٥٦، و الشيخ في النهاية: ٤١.