مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٥ - السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل
[السادس: لا يصحّ طلاقها]
السادس: لا يصحّ طلاقها، إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضر معها. (١)
[السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل]
السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل. و كيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بدّ معه من الوضوء قبله أو بعده، و قضاء الصوم دون الصلاة. (٢)
اختلاف الأسباب. و يصدق تكرر الوطء بالإدخال بعد النزع و إن كان في وقت واحد. و يتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطء شرعا. و مثله القول في تكرّر الإفطار في رمضان مطلقا.
قوله: «و زوجها حاضر معها».
(١) أو في حكم الحاضر، و هو الغائب دون المدّة المسوغة للطلاق. كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها- كالمحبوس- في حكم الغائب.
قوله: «و قضاء الصوم دون الصلاة».
(٢) المستند النص [١]، و في بعض الأخبار [٢] تصريح بعدم التعليل و أن ذلك مما يدل على بطلان القياس. و روى الحسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام) حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: «إن أوّل من قاس إبليس» [٣]، فلا معنى لتحمّل الفرق بعد ذلك.
[١] الكافي ٣: ١٠٤ باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة.
[٢] الكافي ١: ٥٧ ح ١٥، المحاسن: ٢١٤ ح ٩٧، الوسائل ٧: ٢٣ ب «٣» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٥.
[٣] الكافي ٣: ١٠٤ ح ٢، التهذيب ١: ١٦٠ ح ٤٥٨ و في ٤: ٢٦٧ ح ٨٠٧، الوسائل ٧: ٢٣ ب «٣» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٥.