مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣ - و سنن الوضوء
و قيل: من به البطن (١)، إذا تجدّد حدثه في أثناء الصلاة، يتطهّر و يبني.
[و سنن الوضوء]
و سنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها (٢)، و التسمية (٣)، و الدعاء و غسل اليدين (٤) قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، و من الغائط مرتين، و المضمضة و الاستنشاق (٥)، و الدعاء عندهما و عند غسل الوجه و اليدين، و عند مسح الرأس و الرجلين، و أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس (٦)، و أن يكون الوضوء بمد (٧)
هذا إذا لم تكن له فترة تسع الطهارة و الصلاة و إلّا وجب تحريها.
قوله: «و قيل: من به البطن. إلخ».
(١) البطن- بالتحريك- داء البطن، بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه. و المشهور أن حكمه حكم السلس.
قوله: «وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها».
(٢) هذا إذا كان الإناء واسع الرأس بحيث يغترف منه، و إلا وضع على اليسار ليصبّ منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار.
قوله: «و التسمية».
(٣) و هي بسم اللّه و باللّه، اللّهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهّرين، لا التسمية المعهودة، و لو كان فعلها مجزيا أيضا.
قوله: «و غسل اليدين».
(٤) من الزندين.
قوله: «و المضمضة و الاستنشاق».
(٥) كل واحد بثلاث غرفات، و مع إعواز الماء فلكل واحد غرفة.
قوله: «و المرأة بالعكس».
(٦) و يتخيّر الخنثى في الوظيفتين.
قوله: «بمد».
(٧) لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الوضوء بمدّ، و الغسل بصاع، و سيأتي أقوام