مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٤ - الثاني في الابدال
و لو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار (١) في إخراج أيهما شاء.
و في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة.
[الثاني: في الابدال]
الثاني: في الابدال:
من وجبت عليه بنت مخاض و ليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر (٢).
و لو لم يكونا عنده كان مخيرا (٣) في ابتياع أيّهما شاء. و من وجبت عليه سنّ
الشهر، و الشيخ [١] يعتبر الأغلب كما مر.
قوله: «و لو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار».
(١) كمائتين، فإنه يتخير بين إخراج أربع حقق، أو خمس بنات لبون. و أشار بذلك إلى انه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه.
قوله: «و ليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر».
(٢) احترز بقوله: «و ليست عنده» عما لو كانت عنده، فإنه لا يجزي عنها ابن اللبون و ان كان عنده، لتقييد إجزائه في النص [٢] بذلك. و ذهب بعض الأصحاب إلى إجزائه عنها مطلقا [٣]، و ما هنا أجود.
قوله: «و لو لم يكونا عنده تخيّر».
(٣) قيل: يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده و بنت المخاض ليست عنده. و ما ذكره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها، نعم لو اشتراهما تعيّنت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما.
[١] المبسوط ١: ١٩٨.
[٢] التهذيب ٤: ٢٠ ح ٥٢ و ٥٤، الفقيه ٢: ١٢ ح ٣٣، الوسائل ٦: ٧٢ ب «٢» من أبواب زكاة الأنعام ح ١، ٢، ٣.
[٣] التنقيح الرائع ١: ٣٠٦.