مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٧ - الأول النية
الوجوب أو الندب، و القربة، و التعيين، و كونها أداء و قضاء. و لا عبرة باللفظ.
و وقتها عند أول جزء من التكبير (١). و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، و هو أن لا ينقض النية الاولى.
و وقتها عند أول جزء من التكبير. و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، و هو أن لا ينقض البينة الاولى.
و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر (٢). و كذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. و كذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة.
و يجوز نقل النيّة في موارد (٣)، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ غيرها، و كنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها
استحضار الصفة و القصد إلى الأمور الأربعة غير واضح، و إن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها و أركانها- كما نقل عن بعض الأصحاب [١]- فذلك غير جيّد أيضا، لأن الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية و إنما هو تشخيص المنوي، و مع ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج و المشقّة، بل لا يكاد يقدر عليه إلّا آحاد.
قوله: «و وقتها عند أول جزء من التكبير».
(١) بل الاولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الإمكان.
قوله: «و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر».
(٢) بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية، و لأن إرادتي الضدّين متضادتان، و كذا القول فيما لو نوى فعل المنافي و إن لم يكن في الحال.
قوله: «كذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة» [٢].
قوله: «و يجوز نقل النية في موارد».
(٣) اعلم أن كلّا من الصلاة المنقول منها و إليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة،
[١] الكافي في الفقه: ١٣٩.
[٢] هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق.