مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٧ - المقدّمة الأولى في أعداد الصلاة
و يسقط من كل رباعية في السفر ركعتان (١).
و نوافلها في الحضر أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر (٢)، أمام الظهر ثمان، و قبل العصر مثلها، و بعد المغرب أربع، و عقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة (٣)، و إحدى عشرة صلاة الليل، مع ركعتي الشفع
و في إدخال صلاة الأموات فيها إشعار باختيار وقوع الصلاة عليها بطريق الحقيقة، و فيه بحث. و المراد بشبه النذر، العهد و اليمين و التحمل عن الغير و لو باستئجار. و أما الاحتياط و القضاء فالأولى كونهما من أقسامه، مع احتمال دخولهما في اليومية، و دخول القضاء لا غير.
قوله: «و يسقط من كل رباعية في السفر ركعتان».
(١) و كذا في الخوف.
قوله: «أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر».
(٢) أي في الروايات [١]. و روي في غير المشهور أنها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيرة، و تسع و عشرون بإسقاط الوتيرة، و ست من نافلة العصر، و ركعتين من نافلة المغرب، و زيادة ركعتين للظهر بعدها، و ركعتين للعشاء قبلها. و روي سبع و عشرون بإسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها. و اختلاف الأخبار منزل على الاختلاف في المؤكّد، لا في أصل الاستحباب.
قوله: «و عقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة».
(٣) من قيام، و يجوز فعلهما من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) [٢]، و يصليان ركعتين أيضا، و عدّهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما، أو لأنّهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما، و الركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام. و محلّهما بعد التعقيب، و بعد كل
[١] راجع الوسائل ٣: ٣١ ب «١٣، ١٤» من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
[٢] التهذيب ٢: ٥ ح ٨، الوسائل ٢: ٣٦ الباب المتقدم ح ١٦.