مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٦ - و أما الأغسال المسنونة
و قضاؤه يوم السبت (١).
و ستة في شهر رمضان- أول ليلة منه، و ليلة النصف، و سبع عشرة (٢)، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين- و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و يوم عرفة، و ليلة النصف من رجب، و يوم السابع و العشرين منه، و ليلة النصف من شعبان، و يوم الغدير، و يوم المباهلة.
و سبعة للفعل و هي: غسل الإحرام، و غسل زيارة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
فواته مطلقا، و إنما خصّ عوز الماء بالذكر لورود النص به في أصل المشروعية، و هو أمر الكاظم (عليه السلام) امرأته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم الجمعة [١] و لينو التقديم ليتميّز عن الأداء و القضاء.
قوله: «و قضاؤه يوم السبت».
(١) مقتضاه أنه لا يقضى بعد زوال الجمعة إلى دخول السبت. و الأصح شرعية قضائه بفوات وقت الأداء إلى آخر السبت. و لينو فيه الأداء في وقته و القضاء بعده، و لو ترك ذلك لم يضر.
قوله: «و سبع عشرة. إلخ».
(٢) روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «الغسل ليلة سبع عشرة و هي ليلة التقى الجمعان، و تسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، و ليلة إحدى و عشرين و هي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، و فيها رفع عيسى بن مريم، و قبض موسى (عليهما السلام) و ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر» [٢].
[١] الكافي ٣: ٤٢ ح ٦، الفقيه ١: ٦١ ح ٢٢٧، التهذيب ١: ٣٦٥ ح ١١١٠، الوسائل ٢: ٩٤٩ ب «٩» من أبواب الأغسال المسنونة ح ٢.
[٢] التهذيب ١: ١١٤ ح ٣٠٢ و فيه: «الغسل في سبعة عشر موطنا»، الوسائل ٢: ٩٣٩ ب «١» من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.