دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٨ - كلمة المحقق
على الوقوفين، و مناسك يوم النحر (١) إلا لضرورة (٢) كما ستعرفه.
و لو كان المفرد ممن يشرع له التمتع- أيضا- و دخل مكّة بعد
______________________________
الحلبي [١] المرخص في الطواف ما لم يحرم. لكن ظاهر مصحح إسحاق [٢] الجواز و حينئذ يتعين حمل الأول على الكراهة، كما في الجواهر: أنه أولى [٣].
(١) إجماعا، كما في السرائر [٤]، و المنتهى، و غيرهما [٥]، و يقتضيه الخبر في المتمتع: «فإن هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علّة فلا يعتد بذلك الطواف» [٦].
لكن في صحيحي جميل و ابن الحجّاج، و غيرهما إطلاق الجواز [٧]، و لأجلها استشكل في المنع بعضهم.
لكن الجمع العرفي يقتضي البناء على الأول.
(٢) كما هو المشهور، للنصوص [٨]. و عن الحلي: المنع فيها [٩]- أيضا-
[١] قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم.
[وسائل الشيعة: ب ٨٣، الطواف، ٤]، و لا يخفى أن الرواية مضمرة.
[٢] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا. [المصدر السابق: ب ١٠، الطواف، ٢].
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٥٩.
[٤] لم أجده في السرائر، و أظنه تصحيف من (المعتبر) ناشىء من استعمال الرموز كما تقدم و يأتي. انظر:
المعتبر: ٣٤٠.
[٥] منتهى المطلب ٢: ٧٠٨، المعتبر: ٣٤٠، تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.
[٦] و هو خبر أبي بصير، وسائل الشيعة: ب ١٣، أقسام الحج، ٥.
[٧] ففي صحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يتمتع ثمّ يهل بالحج، فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس.
و نحوه صحيحا جميل و علي بن يقطين. [المصدر السابق: حديث ١، ٢، ٣].
[٨] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف، الحيض، قبل أن تخرج إلى منى. [المصدر السابق: ب ١٣، أقسام الحج، ٤].
[٩] السرائر الحاوي ١: ٥٧٥.