دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٧ - الأول مسجد الشجرة (١)
المقصد الثاني في المواقيت التي وقتها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأهل الآفاق
حين لم يكن للإسلام رسم و لا اسم، لا بمصر، و لا الشام، و لا العراق. فكان ذلك من أعلام نبوته (صلّى اللّه عليه و آله).
و هي خمسة:
الأول: مسجد الشجرة (١)
، و يسمّى ذو الحليفة، و هو ميقات من
______________________________
(١) المذكور في بعض النصوص: أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة [١]، و في بعضها: الشجرة [٢]، و في بعضها: ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة [٣].
و نحوها كلمات الأصحاب، ففي بعضها: انه ذو الحليفة [٤]، و في آخر: انه مسجد الشجرة [٥]، و في ثالث: انه ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة [٦].
[١] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال- في حديث-: و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١، المواقيت، ٢].
[٢] منها: صحيح علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأوقات التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للناس؟
فقال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة. الحديث.
[المصدر السابق: حديث ٧].
[٣] منها صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٣].
[٤] المقنعة: ٣٩٤، الكافي في الفقه: ٢٠٢.
[٥] إرشاد الأذهان ١: ٣١٥، قواعد الأحكام ١: ٤١٦، شرائع الإسلام ١: ٢٤١.
[٦] المبسوط ١: ٣١٢، السرائر الحاوي ١: ٥٢٨، منتهى المطلب ٢: ٦٦٥.