دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٨ - الأول مسجد الشجرة (١)
كان طريقه من المدينة المنورة (١).
و الأفضل (٢) بل الأحوط (٣) هو الإحرام من نفس المسجد، و إن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له (٤).
و لا يجوز تأخيره إلى الجحفة (٥)، إلا لضرورة (٦)
______________________________
و الجمع يقتضي حمل الأول على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.
(١) يعني الطريق المألوف بين مكة و المدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.
(٢) كما عن الدروس، و غيره [١].
(٣) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.
(٤) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع [٢].
و العمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الإحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.
(٥) على المشهور، و عن الوسيلة: الجواز اختيارا [٣]، لإطلاق بعض النصوص [٤]، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.
(٦) بلا خلاف ظاهر.
[١] الدروس الشرعية ١: ٣٤٠، الروضة البهية ٢: ٢٢٤.
[٢] جامع المقاصد ٣: ١٥٨.
[٣] الوسيلة: ١٦٠.
[٤] مثل صحيح معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام): عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟
فقال: لا بأس. [وسائل الشيعة: ب ٦، المواقيت، ١].