دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٤ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
السواك (١)، و تدليك الوجه (٢)، و المصارعة (٣).
و الأحوط ترك استعمال الحناء و إن لم يقصد به الزينة (٤)، و كذلك الرياحين (٥).
______________________________
(١) كأنه لخوف خروج الدم.
(٢) للنهي عنه في صحيح يعقوب [١]. و عن الدروس عطف الرأس عليه [٢].
(٣) لما في صحيح ابن جعفر: من أنه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع به شعره [٣]. و أضاف في محكي الدروس إلى ذلك الاحتباء [٤] لخبر حماد ابن عثمان [٥].
(٤) لاحتمال صدق الزينة و لو مع عدم القصد، و لذلك أفتى بعض بالحرمة [٦].
(٥) فعن المفيد و جماعة: تحريمه [٧]. بل و عن العلامة في جملة من كتبه [٨]، للنهي عنه في صحيحي ابن سنان و حريز [٩]، بل في الثاني عطفه على
[١] كأنه يريد به ما رواه يعقوب بن شعيب- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه. [وسائل الشيعة: ب ٧٥، تروك الإحرام، ١].
[٢] الدروس الشرعية ١: ٣٨٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩٤، تروك الإحرام، ٢.
[٤] الدروس الشرعية ١: ٣٨٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩٣، تروك الإحرام، ١.
[٦] مدارك الأحكام ٧: ٣٧٧، الحدائق الناضرة ١٥: ٥٦١.
[٧] المقنعة: ٤٣٢.
[٨] المختلف: ٢٦٨، تحرير الأحكام ١: ١١٣، تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٣.
[٩] الأول: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تمس ريحانا و أنت محرم. الحديث.
الثاني: عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا يمس المحرم، شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٨، تروك الإحرام، ٣، ٦].