دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٣ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
فالأولى أن لا يغسلها إلى أن يحل (١).
و يكره دخول الحمام (٢)، و تدليك الجسد فيه (٣)، و تلبية من يناديه (٤).
و الحق بعضهم (٥) بدخول الحمام، غسل الرأس بالسدر و الخطمي (٦).
و غسل البدن بالماء البارد (٧)، و المبالغة في
______________________________
(١) للنهي عنه في الصحيح [١].
(٢) للنهي عنه في خبر عقبة [٢] المحمول على الكراهة، بقرينة الإجماع على الجواز، و لما في صحيح معاوية من نفي البأس عنه [٣].
(٣) للنهي عنه في صحيح يعقوب بن شعيب [٤].
(٤) لصحيح حماد [٥] المحمول على الكراهة بقرينة غيره [٦].
(٥) حكي عن الدروس [٧].
(٦) كأنه لخوف وقوع الشعر الموجب للكراهة، كما يظهر من صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) الآتي.
(٧) المحكي عن الدروس: الاغتسال للتبرد [٨].
[١] و هو صحيح محمد بن مسلم السابق.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧٦، تروك الإحرام، ٢.
[٣] المصدر السابق: حديث ١.
[٤] المصدر السابق: ب ٧٥، تروك الإحرام، ١.
[٥] المصدر السابق: ب ٩١، تروك الإحرام، ١.
[٦] و هو مرسل الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام): يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم.
[المصدر السابق: حديث ٢].
[٧] الدروس الشرعية ١: ٣٨٨.
[٨] الدروس الشرعية ١: ٣٨٨.