دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٢ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
و يكره الإحرام في الثياب السود (١)، بل قيل: مطلق المصبوغ (٢). لكن الظاهر من بعض الأخبار المعتبرة عدم كراهة الثياب الخضر (٣).
و يكره النوم- أيضا- على الثياب السود، و على الوسادة السوداء (٤).
و يكره أن يحرم في الثياب الوسخة (٥)، و إن وسخت بعد الإحرام
______________________________
(١) للنهي عنه في الخبر [١] المحمول على الكراهة بقرينة ضم التكفين اليه، و غيره.
(٢) لكن دليله غير ظاهر، بل النصوص على خلافه [٢].
(٣) هو خبر خالد بن أبي العلا الخفاف: رأيت أبا جعفر (عليه السّلام) و عليه رداء أخضر و هو محرم [٣].
لكن دلالته على نفي الكراهة خفيّة، لأنه حكاية حال.
(٤) كأنه لما ورد من كراهة النوم على الفراش الأصفر، و المرفقة الصفراء [٤]، بناء على ثبوت الأولوية، كما عن المدارك [٥].
(٥) لصحيح ابن مسلم [٦].
[١] و هو موثق الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال:
لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفّن به الميت. [وسائل الشيعة: ب ٢٦، الإحرام، ١].
[٢] منها صحيح علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السّلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به. [المصدر السابق: ب ٤٠، تروك الإحرام، ٤].
[٣] المصدر السابق: ب ٢٨، الإحرام، ١.
[٤] المصدر السابق: ب ٢٨، تروك الإحرام، ٢.
[٥] مدارك الأحكام ٧: ٣٧٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٨، تروك الإحرام، ١.