دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩١ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
أو حائضا (١).
و لا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة (٢)، و لا يقطعها في حج التمتع إلى زوال يوم عرفة (٣).
______________________________
حال [١]. و في الخبر: لا بأس أن يلبي الجنب [٢].
(١) ففي الصحيح: تصنع كما تصنع المحرمة [٣].
(٢) كما نسب إلى قطع الأصحاب، للنصوص [٤]. و في وجوب القطع حينئذ- كما نفى البأس عنه في الجواهر [٥] حاكيا عن الخلاف الإجماع عليه [٦] لظاهر النصوص- إشكال، لاحتمال كون النهي في مقام توهم الاستحباب الأكيد، لكنه ضعيف.
و في بعض النصوص: إذا دخل بيوت مكة [٧]. و في آخر: إذا دخل الحرم [٨]. لكنه مرمي بالضعف.
(٣) للصحاح [٩]، و في ظهورها في الوجوب ما عرفت من الإشكال، و في الجواهر: هو أحوط [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٢، الإحرام، ١.
[٢] المصدر السابق: حديث ٢.
[٣] المصدر السابق: ب ٤٨، الإحرام، ٤.
[٤] منها صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٤٣، الإحرام، ١].
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٢٧٦.
[٦] الخلاف ٢: ٣٤٩، و فيه: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.
[٧] و هو موثق زرارة، وسائل الشيعة: ب ٤٣، الإحرام، ٧.
[٨] و هو خبر زيد الشحام، بأدنى تفاوت. المصدر السابق: حديث ٩.
[٩] منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس. [وسائل الشيعة: ب ٤٤، الإحرام، ١].
[١٠] جواهر الكلام ١٨: ٢٧٤.