دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٧ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
الإحرام (١).
و الأولى، بل الأحوط أن يكون عقيب (٢) الصلاة (٣)، و أفضلها هو فريضة الظهر (٤)،
______________________________
غير ظاهر.
(١) بلا خلاف ظاهر، لإطلاق الأدلّة، و خصوص ما ورد في الحائض و النفساء [١].
(٢) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب [٢]، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك، لا سيما و في بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة [٣].
لكن الإجماع موجب لحملها على الندب، لا سيما و إن كلّها أو جلّها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا و نصا.
مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الإحرام تطوعا [٤]، و ما تقدم في الغسل جار هنا أيضا.
(٣) إجماعا، نصا و فتوى.
(٤) كما نسب إلى الأصحاب [٥]، و استفادته من النصوص محل تأمل.
نعم، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال [٦]، و دلالته على ما ذكر
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٨، ٤٩، الإحرام.
[٢] مختلف الشيعة: ٢٦٤.
[٣] كما في صحيح الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السّلام): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: يعيده.
[وسائل الشيعة: ب ٢٠، الإحرام، ١].
[٤] المصدر السابق: ب ١٩، الإحرام، ٣.
[٥] الحدائق الناضرة ١٥: ٢٥.
[٦] كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس. [وسائل الشيعة: ب ١٥، الإحرام، ١].