دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٤ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
و تقليم الأظفار (١)، و أخذ الشارب (٢)، و إزالة شعر إبطيه (٣)، و عانته بالنورة (٤).
ثم غسل الإحرام (٥)،
______________________________
(١) للنصوص [١].
(٢) للنصوص [٢].
(٣) في الصحيح: الأمر بنتف شعرهما [٣]. لكن في خبر ابن أبي يعفور:
حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه [٤]. لكنه غير وارد في خصوص الإحرام.
(٤) كذا في بعض النصوص، و في بعضها الأمر بالحلق [٥].
(٥) كما في النصوص الكثيرة [٦]، معطوفا في بعضها ب(ثمّ) على ما سبق [٧].
و عن الحسن: وجوبه [٨]. و الكلام فيه في كتاب الطهارة.
و العمدة في عدم الوجوب وضوح العدم عند الأصحاب عداه، مع كثرة الابتلاء به، إذ يمتنع خفاء الوجوب في مثله لو كان، نظير ما يقال في استحباب غسل الجمعة.
[١] وسائل الشيعة: ب ٦، الإحرام، ١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦، الإحرام، ١.
[٣] المصدر السابق: حديث ٣.
[٤] المصدر السابق: ب ٨٥، آداب الحمّام، ٤.
[٥] المصدر السابق: ب ٦، الإحرام، ٤، ٥.
[٦] المصدر السابق: ب ٨، الإحرام و ب ٢٦، الأغسال المسنونة.
[٧] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- ثم استك، و اغتسل، و البس ثوبيك. الحديث. [المصدر السابق: ب ٦، الإحرام، ٤].
[٨] مختلف الشيعة: ٢٦٤.