دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٨ - الفائدة الثالثة في المصدود و المحصور
التقصير أيضا إليه (١)، و لكن ينوي التحلل عند الذبح أو النحر، و يجزي عنه هدي السياق (٢)،
______________________________
و أحلّ، و نحر» [١]، و نحوه موثق زرارة [٢].
(١) المحكي عن المقنعة، و المراسم توقف التحلل على التقصير [٣]، كما في خبر حمران المتقدّم، و مثله مرسل المقنعة [٤]. و عن الغنية، و الكافي تعيّن الحلق [٥]، كما في رواية عامية [٦]. و عن الشهيدين التخيير بينهما [٧] جمعا بين النصوص. و في كشف اللثام تمسك في المقام باستصحاب بقاء الإحرام إلى أن يتحقق أحدهما [٨].
و لكن لا يخفى ضعف النصوص كلها، فإنها ما بين مرسل و مجهول الراوي، و الاستصحاب لا يعارض النصوص المطلقة كما هو ظاهر.
(٢) كما هو المشهور، لظاهر بعض النصوص الوارد في المحصور، كصحيح رفاعة. [٩] و غيره، بناء على عدم الفرق بينه و بين المصدود.
و قيل: لا يجزي إذا وجب بالسياق، لأصالة عدم التداخل التي يجب
[١] وسائل الشيعة: ب ٦، الإحصار و الصد، ١.
[٢] المصدر السابق: ب ١، الإحصار و الصد، ٥.
[٣] المقنعة: ٤٤٦، المراسم: ١١٨.
[٤] و فيه: المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، و يقصر من شعر رأسه و يحل. الحديث.
[المقنعة: ٤٤٦].
[٥] الغنية: ٥٢١، الكافي في الفقه: ٢١٨.
[٦] و هي انه (صلّى اللّه عليه و آله) حلق يوم الحديبية. السنن الكبرى ٥: ٢١٤.
[٧] الدروس الشرعية: ١: ٤٧٩، مسالك الأفهام ٢: ٣٨٩.
[٨] كشف اللثام: ١: ٣٨٧.
[٩] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): قال خرج الحسين (عليه السّلام) معتمرا و قد ساق بدنة، حتى انتهى الى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٦، الإحصار و الصد، ٢].