دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٣ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
يستحب له التكبير عقيب النوافل (١)، و الأولى في كيفيته: تثليث التكبير في أوله (٢)، ثم يقول (٣):
لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر، و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، الحمد للّه على ما أبلانا.
و من جاز له النفر في اليوم الثاني عشر، فإنه يجوز له ذلك بعد
______________________________
معاوية: التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، إن أنت أقمت بمنى، و إن أنت خرجت من منى فليس عليك التكبير [١].
(١) كما صرّح بذلك في صحيح ابن جعفر (عليه السّلام)، و موثق عمار [٢]، و ما في الخبر من نفيه في النوافل [٣] محمول على نفي التأكد.
(٢) فإن أكثر النصوص تضمّنت تثنية التكبير [٤]، لكن في بعض نسخ التهذيب رواية خبر سعيد النقاش قد ثلث فيه التكبير [٥]، فالأولى الإتيان به رجاء.
(٣) كما في صحيح معاوية [٦]، و في صحيح منصور إسقاط التحميد الأخير [٧]، و كذا في صحيح زرارة [٨]، و في خبر ابن جعفر (عليه السّلام) كذلك مع إسقاط
[١] وسائل الشيعة: ب ٢١، صلاة العيد، ٤.
[٢] المصدر السابق: ب ٢٥، صلاة العيد، ٣، ١.
[٣] المصدر السابق: حديث ٢.
[٤] المصدر السابق: ب ٢١، صلاة العيد، ٢، ٤.
[٥] تهذيب الأحكام ٣: ١٣٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢١، صلاة العيد، ٤.
[٧] المصدر السابق: حديث ٣.
[٨] المصدر السابق: حديث ٢.