دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٨ - العاشرة لو لم يجد الهدي و لا ثمنه
تصدق به للفقير على الأقوى (١).
العاشرة: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه
وجب أن يصوم بدله عشرة أيام (٢)، ثلاثة منها في الحج، و لا يعتبر فيها نية الإقامة (٣)، و لا أن يصومها بمكة المعظمة، بل تصح مطلقا. لكنه يجب فيها التوالي (٤)، و أن يصومها في ذي الحجة (٥) و لو في أول العشرة (٦)،
______________________________
(١) كما عن العلّامة في التذكرة و غيرهما [١]، لأنها المذكور في الكتاب، لكنه لا يتم بناء على وجوب الإهداء، لأنه تصرف ممنوع عنه. إلّا أن يقال:
بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقق الوصول إلى أهله.
(٢) إجماعا، و كتابا [٢]، و سنة [٣].
(٣) إجماعا، و نصوصا [٤].
(٤) إجماعا، نصّا [٥] و فتوى.
(٥) إجماعا، للصحيح المفسّر لقوله تعالى (فِي الْحَجِّ) بذي الحجة [٦].
(٦) كما صرّح به جماعة [٧]، لإطلاق الصحيح المتقدّم، مضافا إلى رواية
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٣٨٥، منتهى المطلب ٢: ٧٥٢.
[٢] يشير إلى قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ.) [البقرة: ١٩٦].
[٣] انظر: وسائل الشيعة: ب ٤٦، الذبح.
[٤] منها: صحيح رفاعة بن موسى، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم، أ ليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك. الحديث. [المصدر السابق: حديث ١].
[٥] منها: قوله (عليه السّلام):- في حديث إسحاق بن عمّار- لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة.
[المصدر السابق: ب ٥٣، الذبح، ١].
[٦] المصدر السابق: ب ٤٦، الذبح، ١.
[٧] النهاية: ٢٥٥، شرائع الإسلام ١: ٢٣٧، الجامع للشرائع: ٢١١، قواعد الأحكام ١: ٤٤٠، الدروس الشرعية ١: ٤٤٠.