دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٦ - المقصد الأول في واجباته
كفّر ببدنة (١)، و إن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة (٢)، أو في الطريق، أو عند أهله (٣)، و الأحوط التوالي (٤). و لو كان سهوا و لم يتذكر في الوقت فلا شيء عليه (٥)، و لو تذكر قبل الغروب لزمه العود (٦)، فإن لم يفعل أثم، و يلحقه حكم العامد (٧) على الأحوط.
______________________________
الغروب. و اختار جماعة ثبوتها [١]، لمنع الانصراف. و هو كما ترى!
(١) كما هو المشهور للصحيح و غيره، و عن الصدوقين: أنها شاة [٢].
و دليله غير ظاهر، و إن حكي عن الشرائع نسبته إلى رواية [٣].
(٢) بلا خلاف، لصحيح ضريس [٤] و غيره.
(٣) التخيير بين الثلاثة تضمنه صحيح ضريس.
(٤) للقاعدة التي ذكرت في كتاب الصوم، من أن كل صوم يعتبر فيه التتابع إلا موارد مخصوصة ليس المقام منها [٥]، لكنها لا أصل لها.
(٥) إجماعا، و يمكن الاستدلال عليه بخبر مسمع الوارد في الجاهل [٦] بناء على عمومه للناسي.
(٦) عملا بدليل الوجوب.
(٧) يعني في لزوم البدنة، كما عن المسالك [٧]، لكنه يتوقف على كون
[١] كشف اللثام ١: ٣٥٥، مستند الشيعة ٢: ٢٤٧.
[٢] المقنع: ٨٦، مختلف الشيعة ١: ٢٩٩.
[٣] لم أجده في الشرائع بل هو في الجامع للشرائع: ٢٠٧.
[٤] عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله.
[وسائل الشيعة: ب ٢٣، إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ٣].
[٥] جواهر الكلام ١٧: ٦٧، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٥٢٢.
[٦] تقدم في هامش رقم (١) ص ٣٢٥.
[٧] مسالك الأفهام ٢: ٢٧٤.