دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢١ - المقصد الأول في واجباته
الفصل الثاني في الوقوف بعرفة
و فيه مقاصد:
المقصد الأول في واجباته
يجب فيه النية (١)، و الكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط (٢)
______________________________
(١) إجماعا ظاهرا، لكونه جزء عبادة.
(٢) بل المشهور المدعى عليه الإجماع [١]، و عن ظاهر جماعة من القدماء: العدم [٢]. و مال إليه جماعة من المتأخرين [٣]، لظهور جملة من النصوص فيه، حيث تضمّنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة [٤]. و قد أطال في الجواهر في تقريب المشهور [٥]، لكنه بعد غير ظاهر.
[١] لم أجد دعوى الإجماع هذه، نعم نسبه في المدارك إلى الأصحاب. انظر: مدارك الأحكام ٧: ٣٩٣.
[٢] المقنعة: ٤٠٩، المبسوط ١: ٣٦٦، السرائر الحاوي ١: ٥٨٧.
[٣] ذخيرة المعاد: ٦٥٢، مستند الشيعة ٢: ٢٤٦، الحدائق الناضرة ١٦: ٣٧٧.
[٤] كما في صحيح معاوية بن عمار، في صفة حج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، إذ فيه: ثم صلى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٢، أقسام الحج، ٤].
[٥] جواهر الكلام ١٩: ١٩، و ما بعدها.