دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٣ - المقصد الأول في السنن قبله و فيه و بعده
بل لو قلم أظفاره (١) أيضا على الأحوط.
و لنبين سننه و واجباته في مقصدين:
المقصد الأول في السنن قبله و فيه و بعده.
يستحبّ بعد الفراغ من ركعتي الطواف و إرادة الخروج إلى الصّفا تقبيل الحجر و استلامه (٢)، و إن لم يتمكّن فالإشارة إليه (٣).
و الاستقاء بنفسه من زمزم (٤) دلوا أو دلوين (٥)، و ليكن ذلك
______________________________
على الناسي في غير الصيد.
و من هنا يظهر، أنه لو بني على التعدي إلى المقام بالأولوية، فالكفارة بقرة لا بدنة التي هي كفارة الوطء، و كذا الحال في تقليم الأظفار.
(١) لصحيح ابن يسار المتضمّن للأمر بإراقة دم بقرة في من يرى أنه سعى سبعة أشواط فقلم أظافيره و أحلّ، ثم ذكر أنها ستة [١].
(٢) في صحيح معاوية: «إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبّله، و استلمه، و أشر إليه، فإنه لا بدّ من ذلك» [٢].
(٣) ظاهر الصحيح الجمع بين الإشارة و الاستلام.
(٤) كما هو ظاهر صحيح حفص و الحلبي [٣].
(٥) كما في الصحيح المذكور، و في مصحح الحلبي: ذنوبا أو ذنوبين [٤].
[١] وسائل الشيعة: ب ١٤، السعي، ١.
[٢] المصدر السابق: ب ٢، السعي، ١.
[٣] المصدر السابق: ب ٢، السعي، ٤.
[٤] المصدر السابق: حديث ٢.